responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إرشاد النقاد إلى تيسير الاجتهاد المؤلف : الصنعاني، أبو إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 48
الْعلمَاء الرواد فِي الْفِقْه فِي الرَّد على القَوْل بسد بَاب الِاجْتِهَاد فِي الْمسَائِل الْفِقْهِيَّة وإليكم الْآن مآخذ رواد عُلَمَاء المصطلح فِي عصورهم على مقَالَة ابْن الصّلاح ليَكُون الدارس الفاحص على هدى وبصيرة من الْأَمر قَالَ محيي الدّين يحيى بن شرف النَّوَوِيّ ت 676 هـ مُعَلّقا على كَلَام ابْن الصّلاح وَالْأَظْهَر عِنْدِي جَوَازه أَي التَّصْحِيح لمن تمكن وقويت مَعْرفَته وَقَالَ أَحْمد بن عبد الحليم بن تَيْمِية ت 728 هـ وَهُوَ بصدد ذكر الْأَحَادِيث الثَّلَاثَة عِنْد البُخَارِيّ الَّتِي نازعه فِيهَا الْعلمَاء وَالْمَقْصُود هُنَا التَّمْثِيل بِالْحَدِيثِ الَّذِي يروي فِي الصَّحِيح وينازع فِيهِ بعض الْعلمَاء وَأَنه قد يكون الرَّاجِح تَارَة وَتارَة الْمَرْجُوح وَمثل هَذَا من موارد الِاجْتِهَاد فِي تَصْحِيح الحَدِيث كموارد الإجتهاد فِي الْأَحْكَام وَهَذَا لَا يكون إِلَّا صدقا وَجُمْهُور متون الصَّحِيح من هَذَا الضَّرْب نصر الإِمَام ابْن تَيْمِية على أَن الإجتهاد فِي تَصْحِيح الحَدِيث كالاجتهاد فِي الْأَحْكَام وَقَالَ بدر الدّين بن جمَاعَة ت 733 هـ وَأما مَا صَحَّ سَنَده فِي كتاب أَو جُزْء وَلم يُصَحِّحهُ إِمَام مُعْتَمد فَلَا يحكم بِصِحَّتِهِ لِأَن مُجَرّد الْإِسْنَاد لَا يَكْفِي فِيهِ والاستقلال بِهِ مُتَعَذر فِي هَذِه الْأَعْصَار قلت مَعَ غَلَبَة الظَّن أَنه لَو صَحَّ لما أهمله أَئِمَّة الْأَعْصَار الْمُتَقَدّمَة لشدَّة فحصهم واجتهادهم فَإِن بلغ أحد فِي هَذِه الْأَعْصَار أَهْلِيَّة ذَلِك والتمكن من

اسم الکتاب : إرشاد النقاد إلى تيسير الاجتهاد المؤلف : الصنعاني، أبو إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 48
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست