responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أدب المفتي والمستفتي المؤلف : ابن الصلاح    الجزء : 1  صفحة : 151
وقال بعضهم: لا يكتب شيئًا أصلا.
قال: ورأيت بعضهم كتب في مثل هذا: يحضر السائل لنخاطبه شفاهًا[1]. وإذا اشتملت الرقعة على مسائل فهم بعضها دون بعض، أو فهمها كلها ولم يرد الجواب عن بعضها، أو احتاج في بعضها إلى مطالعة رأيه أو كتبه، سكت عن ذلك البعض "وأجاب"[2] عن البعض الآخر.
وعن الصيمري: أنه يقول في جوابه: فأما باقي المسائل فلنا فيه نظر، أو يقول: مطالعة، أو يقول: زيادة تأمل[3].
قلت[4]: وإذا فهم من[5] السؤال صورة وهو يحتلم غيرها، فلينص عليها في أول جوابه، فيقول: إن كان قد قال: كذا وكذا، أو فعل كذا وكذا[6]، أو ما أشبه هذا، ثم يذكر حكم ذلك. والله أعلم.
السابعة عشرة[7]: ليس بمنكر أن يذكر المفتي في فتواه الحجة إذا كانت نصًّا واضحًا مختصرًا مثل أن يسأل عن عدة الآية، فحسن أن يكتب في فتواه: قال الله "تبارك و"[8] تعالى: {وَاللاَّئِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ} [9]. أو يسأل: هل يطهر جلد الميتة "بالدباغ"[10]؟ فيكتب: نعم

[1] الفقيه والمتفقه: "2/ 176-187"، المجموع: 1/ 91، صفة الفتوى: 65.
[2] من ف وج وش، وفي الأصل: "أجاب".
[3] الفقيه والمتفقه: 2/ 187، المجموع: 1/ 91، صفة الفتوى: 66.
[4] في ش: "قال المصنف رضي الله عنه".
[5] في ف وج "عن".
[6] صفة الفتوى: 66.
[7] في ج: "عشر".
[8] من ف وج وش.
[9] الطلاق آية: "4".
[10] من ف وج وش وفي الأصل: "الدباغ".
اسم الکتاب : أدب المفتي والمستفتي المؤلف : ابن الصلاح    الجزء : 1  صفحة : 151
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست