responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أدب المفتي والمستفتي المؤلف : ابن الصلاح    الجزء : 1  صفحة : 138
ما يفسدها[1].
"كما يلي القاضي أبو حامد المروروذي بمثل ذلك إذ[2] قصد مساءته "بعض الناس"[3] فكتب: ما تقول في رجل مات وخلف ابنة وأختًا لأم؟ ثم ترك بياضًا في آخر السطر موضع كلمة، ثم كتب في أول السطر الذي يليه: وترك ابن عم؟ فأفتى المفتي[4]: للبنت النصف، "والباقي"[5] لابن العم. فلما أخذ خطه بذلك ألحق في موضع البياض: وأب. وشنع عليه[6] بذلك"[7].
وكان ذلك سبب فتنة ثارت بين طائفتين من رؤساء البصرة[8]. والله أعلم.
الخامسة: يستحب له أن يقرأ ما في الرقعة على من "بحضرته"[9] ممن هو أهل لذلك، ويشاورهم في الجواب ويباحثهم فيه وإن كانوا دونه وتلامذته، لما في ذلك من البركة والاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالسلف الصالح رضي الله عنهم.
اللهم إلا أن يكون في الرقعة ما لا يحسن إبداؤه، أو ما لعل السائل يؤثر ستره، أو في إشاعته مفسدة لبعض الناس، فينفرد هو بقراءتها وجوابها[10]. والله أعلم[11].
السادسة: ينبغي أن يكتب الجواب بخط واضح وسط ليس بالدقيق الخافي،

[1] المجموع: 1/ 85، صفة الفتوى 58.
[2] من ف وج وش, في الأصل: "إذا".
[3] من ف وج وش.
[4] سقطت من ش.
[5] من ف وج وش وفي الأصل: "والثاني".
[6] سقطت من ف وج.
[7] الرواية في الفقيه والمتفقه: 2/ 183.
[8] انظر هذه الفقرة في الفقيه والمتفقه: 2/ 183.
[9] من ف وش, وفي الأصل: "يحضره".
[10] المجموع: 1/ 85، صفة الفتوى: 58.
[11] انظر الفقيه والمتفقه: "2/ 184-186".
اسم الکتاب : أدب المفتي والمستفتي المؤلف : ابن الصلاح    الجزء : 1  صفحة : 138
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست