responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أدب المفتي والمستفتي المؤلف : ابن الصلاح    الجزء : 1  صفحة : 107
فتواه: بالمنع عن التلقيب بملك الملوك. ما معناه: إن المفتي إذا نابذ في فتواه شخصًا معينًا صار خصمًا معاندًا ترد فتواه على من[1] عاداه، كما ترد شهادته[2].
ولا بأس بأن يكون المفتي أعمى، أو أخرس مفهوم الإشارة أو كاتبًا، والله أعلم.
الثانية: لا تصح فتيا الفاسق، وإن كان مجتهدًا مستقلا، غير أنه لو وقعت له في نفسه واقعة عمل فيها باجتهاد نفسه ولم يستفت غيره[3].
وأما المستور: وهو من كان ظاهره العدالة ولم تعرف عدالته الباطنية ففي وجه لا تجوز فتياه كالشهادة، والأطهر أنها تجوز لأن العدالة الباطنة[4] تعسر[5] معرفتها على غير الحكام[6] ففي اشتراطها في المفتين حرج على المستفتين، والله أعلم.
الثالثة: من كان من أهل الفتيا قاضيًا فهو فيها كغيره[7]. وبلغنا عن أبي بكر ابن المنذر[8] أنه يكره للقضاة أن تفتي في مسائل الأحكام دون ما لا مجرى لأحكام

[1] في ش: "على ذلك من عاداه".
[2] اقتبس النووي نص كلام ابن الصلاح هذا في المجموع: 1/ 75.
[3] المجموع: 1/ 76، وانظر: المستصفى للغزالي: 2/ 350، إعلام الموقعين: 4/ 220، جمع الجوامع لابن السبكي وشرحه للجلال، وحاشية البناني: 2/ 385، مسلم الثبوت للبهاري: 2/ 463.
[4] في ف وج: "الباطنية".
[5] في ف "يعسر".
[6] في ف "الحاكم".
[7] انظر: "الإحكام للإمام القرافي: "29-42"، و"الفروق" للقرافي: "2/ 104-106، 4/ 53-54" و"إعلام الموقعين": 4/ 220.
[8] هو "الإمام أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري قال الذهبي: كان على نهاية من معرفة الحديث والاختلاف، وكان مجتهدًا، لا يقلد أحدًا، قال ابن العماد: توفي سنة ثمان عشرة وثلاثمائة". ترجمته في: تذكرة الحفاظ: 3/ 4، طبقات الشافعية الكبرى: 3/ 102، شذرات الذهب: 2/ 280.
اسم الکتاب : أدب المفتي والمستفتي المؤلف : ابن الصلاح    الجزء : 1  صفحة : 107
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست