responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : آداب الفتوى والمفتي والمستفتي المؤلف : النووي، أبو زكريا    الجزء : 1  صفحة : 80
وَهَذَا الَّذِي اخْتَارَهُ الشَّيْخ ابْن الصّلاح لَيْسَ بِقَوي بل الْأَظْهر أحد الْأَوْجه الثَّلَاثَة وَهِي الثَّالِث وَالرَّابِع وَالْخَامِس وَالظَّاهِر أَن الْخَامِس أظهرها لِأَنَّهُ لَيْسَ من أهل الِاجْتِهَاد وَإِنَّمَا فَرْضه أَن يُقَلّد عَالما أَهلا لذَلِك وَقد فعل ذَلِك بِأَخْذِهِ بقول من شَاءَ مِنْهَا وَالْفرق بَينه وَبَين مَا نَص عَلَيْهِ فِي الْقبْلَة أَن أمارتها حسية فإدراك صوابها أقرب فَيظْهر التَّفَاوُت بَين الْمُجْتَهدين فِيهَا والفتاوى أمارتها معنوية فَلَا يظْهر كَبِير تفَاوت بَين الْمُجْتَهدين وَالله أعلم
الْخَامِسَة قَالَ الْخَطِيب الْبَغْدَادِيّ إِذا لم يكن فِي الْموضع الَّذِي هُوَ فِيهِ مفت إِلَّا وَاحِد فأفتاه لزمَه فتواه
وَقَالَ أَبُو المظفر السَّمْعَانِيّ رَحمَه الله إِذا سمع المستفتي جَوَاب الْمُفْتِي لم يلْزمه الْعَمَل بِهِ إِلَّا بالتزامه
قَالَ وَيجوز أَن يُقَال إِنَّه يلْزمه إِذا أَخذ فِي الْعَمَل بِهِ وَقيل يلْزمه إِذا وَقع فِي نَفسه صِحَّته

اسم الکتاب : آداب الفتوى والمفتي والمستفتي المؤلف : النووي، أبو زكريا    الجزء : 1  صفحة : 80
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست