responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : آداب الفتوى والمفتي والمستفتي المؤلف : النووي، أبو زكريا    الجزء : 1  صفحة : 45
قَالَ الصَّيْمَرِيّ وَلَيْسَ من الْأَدَب كَون السُّؤَال بِخَط الْمُفْتِي فَأَما بإملائه وتهذيبه فواسع
وَكَانَ الشَّيْخ أَبُو إِسْحَاق الشِّيرَازِيّ قد يكْتب السُّؤَال على ورق لَهُ ثمَّ يكْتب الْجَواب
وَإِذا كَانَ فِي الرقعة مسَائِل فَالْأَحْسَن تَرْتِيب الْجَواب على تَرْتِيب السُّؤَال وَلَو ترك التَّرْتِيب فَلَا بَأْس وَيُشبه معنى قَول الله تَعَالَى {يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ فَأَمَّا الَّذين اسودت} 3 سُورَة آل عمرَان الْآيَة 106
وَإِذا كَانَ فِي الْمَسْأَلَة تَفْصِيل لم يُطلق الْجَواب فَإِنَّهُ خطأ ثمَّ لَهُ أَن يستفصل السَّائِل إِن حضر ويقيد السُّؤَال فِي رقْعَة أُخْرَى ثمَّ يُجيب وَهَذَا أولى وَأسلم وَله أَن يقْتَصر على جَوَاب أحد الْأَقْسَام إِذا علم أَنه الْوَاقِع للسَّائِل وَيَقُول هَذَا إِذا كَانَ الْأَمر كَذَا وَله أَن يفصِّل الْأَقْسَام فِي جَوَابه وَيذكر حكمَ كلِّ قسم لَكِن

اسم الکتاب : آداب الفتوى والمفتي والمستفتي المؤلف : النووي، أبو زكريا    الجزء : 1  صفحة : 45
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست