responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إجمال الإصابة في أقوال الصحابة المؤلف : العلائي، صلاح الدين    الجزء : 1  صفحة : 75
وَقد تقدم أَن هَذَا يُؤْخَذ من قَول الشَّافِعِي رَحمَه الله فِي صَلَاة عَليّ رَضِي الله عَنهُ سِتّ رَكْعَات فِي كل رَكْعَة سِتّ سَجدَات إِن ثَبت ذَلِك عَن عَليّ قلت بِهِ وَأَن الْغَزالِيّ قَالَ لِأَن رأى أَن القَوْل بذلك لَا يكون إِلَّا عَن تَوْقِيف إِذْ لَا مجَال للْقِيَاس فِيهِ وَالله سُبْحَانَهُ أعلم
قَول الصَّحَابِيّ إِذا اعتضد بِالْقِيَاسِ
وَأما إِذا انْضَمَّ إِلَى قَول الصَّحَابِيّ قِيَاس فَالْكَلَام فِي مقامين
أَحدهمَا فِيمَا إِذا تعَارض قَول صحابيين واعتضد أَحدهمَا بِالْقِيَاسِ وَسَيَأْتِي إِن شَاءَ الله تَعَالَى
وَالثَّانِي فِيمَا إِذا تعَارض قياسان واعتضد أَحدهمَا بقول الصَّحَابِيّ فَمن يرى أَن قَول الصَّحَابِيّ بمفرده حجَّة مُقَدّمَة على الْقيَاس يكون احتجاجه هُنَا بقول الصَّحَابِيّ بطرِيق الأولى
وَأما على القَوْل بِأَن مَذْهَب الصَّحَابِيّ لَيْسَ حجَّة فإمَّا أَن يكون القياسان صَحِيحَيْنِ متساويين أَولا
فَإِن كَانَا كَذَلِك وَلم يتَرَجَّح أَحدهمَا على الآخر بمرجح فِي الأَصْل أَو حكمه أَو فِي الْعلَّة أَو دليلها أَو فِي الْفَرْع فَالظَّاهِر أَن الْقيَاس المعتضد بقول الصَّحَابِيّ يقدم وَيكون ذَلِك من الترجيحات بالأمور الخارجية كَمَا يرجح أحد الْخَبَرَيْنِ المعتارضين بِعَمَل بعض الصَّحَابَة بِهِ دون الآخر
أما إِن كَانَ أحد القياسين يتَرَجَّح على الآخر فِي شَيْء مِمَّا ذَكرْنَاهُ وَمَعَ الْمَرْجُوح قَول بعض الصَّحَابَة فَهَذَا مَحل النّظر على القَوْل بِأَن مَذْهَب

اسم الکتاب : إجمال الإصابة في أقوال الصحابة المؤلف : العلائي، صلاح الدين    الجزء : 1  صفحة : 75
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست