responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إجابة السائل شرح بغية الآمل المؤلف : الصنعاني، أبو إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 80
ذَلِك لَا يجوز لِأَن اللَّفْظ بِالنِّسْبَةِ إِلَى غير ظَاهره لَا يدل عَلَيْهِ فَهُوَ كالمهمل وَاحْترز بقوله بِغَيْر دَلِيل عَن وُرُود الْعُمُوم وَتَأَخر الْخُصُوص وَنَحْوه
قلت وَاعْلَم أَنه نقل الشَّارِح التلميذ رَحمَه الله عَن شرح الشَّيْخ لطف الله للفصول أَن المرجئة الَّذين يجوزون فِي آيَات الْوَعيد شُرُوطًا واستثناء بِلَا دَلِيل قَالُوا فِي نَحْو قَوْله تَعَالَى {وَإِن الْفجار لفي جحيم} الْمَعْنى إِن أَرَادَ الله عَذَابهمْ أَو إلاأن يعْفُو عَنْهُم أَو إِن كَانُوا كفَّارًا وَنَحْو ذَلِك وَقد أُجِيب عَلَيْهِم بِأَنَّهُ مَعَ كَونه لَا دَلِيل عَلَيْهِ يلْزم مثله فِي الْأَمر وَالنَّهْي والوعد فَيُقَال فِي مثل أقِيمُوا الصَّلَاة إِن المُرَاد إِن اخترتم ذَلِك أَو إِن لم يشغلكم أرب أَو نَحْو ذَلِك وَأَنه يُؤَدِّي إِلَى الانسلاخ من الدّين وتجويز أَنا غير مكلفين بِمَا أمرنَا بِهِ ونهينا عَنهُ وَأَنا على غير ثِقَة مِمَّا وعدنا بِهِ من الْجنَّة هَذَا حَاصِل مَا نَقله
وَقد أورد عَلَيْهِ أَن الْقَائِل بِعَدَمِ إِدْرَاك الْمُتَشَابه قَائِل بِأَنَّهُ أُرِيد بِهِ غير ظَاهره بِلَا دَلِيل يبين المُرَاد مِنْهُ وَإِن قَوْلكُم إِن المرجئة قَالُوا ذَلِك بِلَا دَلِيل غير صَحِيح لأنكم إِن أردتم بِلَا دَلِيل أصلا فقد اسْتدلَّ المرجئة لما زعموه بأدلة مَعْرُوفَة وَإِن أردتم بِلَا دَلِيل صَحِيح فَإِن أردتم صَحِيح فِي نفس الْأَمر فَلَا يلْزمهُم لاحْتِمَال الْخَطَأ فِي الْأَدِلَّة لما فِي نفس الْأَمر وَإِن أردتم الصِّحَّة عِنْدهم وبحسب معتقدهم فَمَا قَالُوهُ إِلَّا وَهُوَ عِنْدهم صَحِيح قطعا وَإِذا عرفت هَذَا عرفت أَن الأولى أَن يُرَاد بالمرجئة من ذكرنَا من فرقهم وَأَنه كَانَ الأولى أَن يَقُول أهل الْأُصُول خلافًا لبَعض فرق المرجئة على أَنه لَا يتم أَن الْفرْقَتَيْنِ قَالُوا مَا قَالُوهُ لَا عَن دَلِيل وَلذَا قُلْنَا فاستمع وذاكر إِشَارَة إِلَى أَن الْمَسْأَلَة لَا تصفو عَن كدر وَلَا تَخْلُو عَن نظر
وَلما نجز الْكَلَام على الدَّلِيل الأول وَهُوَ الْكتاب أَخذ فِي الْكَلَام على الدَّلِيل الثَّانِي وَهُوَ السّنة فَقَالَ ... فصل وَأما سنة الْمُخْتَار ... مُحَمَّد صلى عَلَيْهِ الْبَارِي ...

كَأَنَّهُ قَالَ أما الْكتاب فَكَذَا وَأما السّنة فَلِأَنَّهَا قسيمته كَذَا فِي نسخ

اسم الکتاب : إجابة السائل شرح بغية الآمل المؤلف : الصنعاني، أبو إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 80
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست