مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
إجابة السائل شرح بغية الآمل
المؤلف :
الصنعاني، أبو إبراهيم
الجزء :
1
صفحة :
431
أَي إِذا وَقع التَّعَارُض فِي القياسين فَإِنَّهُ يرجح مَا يكون حكم أَصله قَطْعِيا لقطعية الدَّلِيل وَإِن كَانَ كل من القياسين ظنيا من حَيْثُ الْإِلْحَاق إِلَّا أَنه يقوى الظَّن فِيمَا يكون حكم أَصله قَطْعِيا لقُوَّة الطَّرِيق فِي الْقيَاس ... أَو مَا يكون فِي الدَّلِيل أقوى ... فَإِنَّهُ مقدم بِالْأولَى ...
وَذَلِكَ بِأَن ثَبت الحكم فِي أحد الْأَصْلَيْنِ بطرِيق الْمَنْطُوق وَفِي الثَّانِي بِالْمَفْهُومِ أَو يكون ثَابتا فِي أَحدهمَا بِالنَّصِّ وَفِي الآخر بِالْعُمُومِ فَإِنَّهُ يقدم الْأَقْوَى لقُوَّة الظَّن وَهَذَا أَعم من الَّذِي قبله لِأَنَّهُ قد دخل تَحت قَوْله أَو مَا يكون فِي الدَّلِيل ... كَذَاك مَا لَا نسخ بِالْإِجْمَاع ... فِيهِ على ذِي الْخلف والنزاع ...
أَي يرجع مَا لَا ينْسَخ حكم أَصله بالِاتِّفَاقِ على مَا يكون حكم أَصله مُخْتَلفا فِي نسخه والأمثلة فِي المطولات وَهَذَا إِلَى هُنَا انْتهى الْقسم الأول
وَأما الْقسم الثَّانِي وَهُوَ مَا يكون التَّرْجِيح فِيهِ بِحَسب عِلّة حكم الأَصْل فَهُوَ أَنْوَاع من ذَلِك مَا أَفَادَهُ بقوله ... كَذَا الَّذِي تكون فِيهِ الْعلَّة ... أقوى لَهُ التَّقْدِيم عِنْد الجلة ...
أَي يرجح أحد القياسين مَا تكون علته أقوى على غَيره وتعرف قوتها بِأُمُور نبه النّظم عَلَيْهَا بقوله ... بِكَوْنِهَا مَوْجُودَة فِي الأَصْل ... لقُوَّة المسلك فِيهَا النقلي ...
أَي مَا يكون طَرِيقه الْعلَّة فِيهِ أقوى من طَرِيق الآخر وهوالمراد بقوله لقُوَّة المسلك أَي مَسْلَك وجودهَا ومثاله أَن يُقَال فِي الْوضُوء طَهَارَة حكمِيَّة فتفتقر إِلَى النِّيَّة كالتيمم مَعَ قَول الآخر طَهَارَة بمائع فَلَا تفْتَقر إِلَيْهَا كَغسْل النَّجَاسَة فيرجح الأول لقُوَّة طَرِيق وجود الْعلَّة فِيهِ وَهُوَ كَونهَا طَهَارَة حكمِيَّة
اسم الکتاب :
إجابة السائل شرح بغية الآمل
المؤلف :
الصنعاني، أبو إبراهيم
الجزء :
1
صفحة :
431
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir