مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
إجابة السائل شرح بغية الآمل
المؤلف :
الصنعاني، أبو إبراهيم
الجزء :
1
صفحة :
41
وَالصَّحِيح إِلَّا أَنه يَنْبَغِي أَن يعلم أَنهم متفقون فِي الْعِبَادَات سوى الْحَج أَنه لَا وَاسِطَة فِيهَا بل إِمَّا صَحِيحَة أَو بطالة وَالْحَاصِل أَن من فسر الْفَاسِد بِعَدَمِ ارْتِفَاع وجوب الْقَضَاء كَانَ كالباطل وَمن قَالَ إِنَّه الْمَشْرُوع بِأَصْلِهِ الْمَمْنُوع بوصفه كَانَ وَاسِطَة فَيَقُول فِي الْعِبَادَات مثلا صَوْم الْعِيدَيْنِ الصَّوْم مَشْرُوع بِأَصْلِهِ وَلَكِن الْوَصْف وَهُوَ كَونه فِي ذَلِك الْيَوْم مثلا مَنعه الشَّارِع وَفِي الْمُعَامَلَات كَبيع دِرْهَم بِدِرْهَمَيْنِ إِن البيع مَشْرُوع بِأَصْلِهِ وَلَكِن الْوَصْف وَهُوَ اشْتِمَال أحد الْجَانِبَيْنِ على الزِّيَادَة مَمْنُوع فَهُوَ عِنْده خلل يُوجب ترَتّب بعض الْآثَار فَالْبيع الْفَاسِد يُوجب جَوَاز الْفَسْخ وَعدم الْملك إِلَّا بِالْقَبْضِ بإلاذن وَالْقيمَة لَا الثّمن وَأما الْبَاطِل فَلَا يَتَرَتَّب على عقد البيع عَلَيْهِ شَيْء وَجعل الْفَاسِد وَاسِطَة هومذهب الهدوية وَالْحَنَفِيَّة وَأما النَّاصِر وَالشَّافِعِيَّة فهم قَائِلُونَ بالترادف وَعدم الْوَاسِطَة وَلَهُم فِي المطولات أَمْثِلَة لَا نطول بذكرها
تَنْبِيه لم يتَعَرَّض فِي الأَصْل للإجزاء وَهُوَ عِنْدهم كالصحة فرسمه رسمها إِلَّا أَنه يخْتَص بالعبادات وَاجِبَة كَانَت أَو مَنْدُوبَة وَقيل يخْتَص بِالْوَاجِبِ ومنشأ الْخلاف وُرُوده فِي الحَدِيث النَّبَوِيّ فِي الْأَضَاحِي وَمن قَالَ إِنَّهَا سنة قَالَ تتصف بِهِ السّنة وَالْوَاجِب لحَدِيث لَا تجزىء صَلَاة لَا يقْرَأ فِيهَا بِأم الْقُرْآن أخرجه الدَّارَقُطْنِيّ وَصَححهُ وَقيل لَا يخْتَص بالعبادات بل يجرى فِي الْمُعَامَلَات كرد الْوَدِيعَة فَإِنَّهُ إِذا حجر على الْمُودع مَا أودعهُ لم يجز الرَّد عَلَيْهِ بِخِلَاف إِذا لم يحْجر عَلَيْهِ ورد بِأَنَّهُ لَيْسَ فِيهَا إِلَّا تَسْلِيمهَا لمستحق التَّسْلِيم فَلَيْسَ رد الْوَدِيعَة يجْرِي على وَجْهَيْن مجز وَغير مجز
اسم الکتاب :
إجابة السائل شرح بغية الآمل
المؤلف :
الصنعاني، أبو إبراهيم
الجزء :
1
صفحة :
41
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir