مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
إجابة السائل شرح بغية الآمل
المؤلف :
الصنعاني، أبو إبراهيم
الجزء :
1
صفحة :
379
نَص أَو إِجْمَاع أَو قِيَاس أقوى مِنْهُ بَطل الْعَمَل بِهِ فَلَا نسخ وَكَذَا إِذا كَانَ مُسَاوِيا فَإِنَّهُ يلْزم إطراح القياسين مَعًا وعَلى كل تَقْدِير لَا يتَحَقَّق النّسخ للْقِيَاس وَأجِيب بأنكم إِن أردتم بِبُطْلَان الْقيَاس عِنْد ظُهُور الْمعَارض بِمَعْنى أَن الحكم الاول الثَّابِت عَنهُ خطأ لَا يُثَاب عَلَيْهِ الْمُجْتَهد بل هُوَ كَالْحكمِ لَا عَن دَلِيل فَهَذَا مَمْنُوع فَإِنَّهُ لَيْسَ على الْمُجْتَهد إِلَّا مَا أَدَّاهُ إِلَيْهِ اجْتِهَاده وَإِن أردتم بِبُطْلَانِهِ أَنه لم يبْق دَلِيلا شَرْعِيًّا يجب الْعَمَل بِهِ عِنْد ظُهُور الْمعَارض فَهَذَا الَّذِي نعني بنسخه
قَالُوا وَأَيْضًا لَو صَحَّ مَا ذكرْتُمْ لزم أَن لَا يثبت نسخ الْآحَاد بالآحاد إِذْ من شَرط الْعَمَل بهَا أَلا يظْهر معَارض لَهَا فَنقل مَا ذكرْتُمْ إِلَى هُنَا وَأَنْتُم لَا تَقولُونَ بِهِ فَلم ينْهض دَلِيل الْجُمْهُور على الْمَنْع
هَذَا الْكَلَام فِي كَون الْإِجْمَاع وَالْقِيَاس لَا ينسخان ولأئمة الْأُصُول نزاع فِي نسخ الحكم بهما إِلَيْهِ أَشَارَ قَوْله ... كَمَا هما لَا ينسخان حكما ... قَالَ بذا من يرتضيه علما ...
أَي كَمَا لَا ينسخان فِي أَنفسهمَا بِشَيْء من الْأَدِلَّة كَمَا عَرفته آنِفا كَذَا لَا ينسخان حكما شَرْعِيًّا وَهَذَا هُوَ رَأْي الْجُمْهُور كَمَا أَشَارَ إِلَيْهِ قَوْله قَالَ بِهَذَا من نرتضيه علما وَهُوَ مَنْصُوب على التَّمْيِيز فَهُنَا مقامان
الأول أَنه لَا ينْسَخ بِالْإِجْمَاع وَدَلِيله يُؤْخَذ مِمَّا سلف فِي كَونه لَا ينْسَخ قَالُوا وَإِذا وجد إِجْمَاع قد نسخ حكما فالناسخ سَنَده وَالتَّحْقِيق مَا عَرفته من أَنه لَا إِجْمَاع فِي عصره صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَلَا يكون حجَّة وَبعد وَفَاته صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لَا تنسخ الْأَحْكَام الثَّابِتَة
الْمقَام الثَّانِي النّسخ بِالْقِيَاسِ فِيهِ أَقْوَال الْجُمْهُور على أَنه لَا ينْسَخ بِهِ وَتقدم دليلهم وَتقدم أَيْضا أَنه يَصح نسخه لقياس مثله لَا لغيره من الْأَحْكَام
اسم الکتاب :
إجابة السائل شرح بغية الآمل
المؤلف :
الصنعاني، أبو إبراهيم
الجزء :
1
صفحة :
379
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir