مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
إجابة السائل شرح بغية الآمل
المؤلف :
الصنعاني، أبو إبراهيم
الجزء :
1
صفحة :
376
وللعلماء تأويلات لَا تَخْلُو عَن الْقدح وَأحسن مَا قيل إِنَّه لَا يعد هَذَا من النّسخ إِذْ ذَلِك وَقع بِشَفَاعَتِهِ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وسؤاله من ربه التَّخْفِيف عَن أمته
وَبِالْجُمْلَةِ فقد تقرر أَنه لَا نسخ قبل الْبَلَاغ فَلَا بُد من حمله على مَا يخلص بِهِ الْإِشْكَال وَإِلَّا كَانَ من الْمُتَشَابه يجب الْإِيمَان بِهِ ونسكت عَن الْخَوْض عَنهُ
وينسخ الْمَزِيد بِالزِّيَادَةِ
إِن كَانَ لَا يجزىء فِي العباده ... بِدُونِهَا وَالنَّقْص بِاتِّفَاق
نسخ لما ينْقض لَا للْبَاقِي
هما مَسْأَلَتَانِ الأولى أَن يرد دَلِيل يَقْتَضِي الزِّيَادَة على مَا كَانَ قد اسْتَقر بِهِ التَّكْلِيف الشَّرْعِيّ وَذَلِكَ إِن كَانَت الزِّيَادَة مُغيرَة للْحكم الْمَزِيد عَلَيْهِ ومانعة لأجزائه بِدُونِهَا كَمَا قَالَ إِن كَانَ لَا يجزىء فضمير يجزىء عَائِد للمزيد عَلَيْهِ وَذَلِكَ بِأَن تكون غير مُسْتَقلَّة بل جُزْءا مِمَّا زيدت عَلَيْهِ كزيادة رَكْعَة فِي صَلَاة الْفجْر وَزِيَادَة التَّغْرِيب على الْجلد وَزِيَادَة الْعدَد فِي الْجلد الَّذِي كَانَ قد تقرر أَو زِيَادَة شَرط كوصف الْإِيمَان فِي الرَّقَبَة فَهَذِهِ الزِّيَادَة قد غيرت حكم الأَصْل الَّذِي زيدت عَلَيْهِ من الْأَجْزَاء فَيكون نسخا وَهَذَا رَأْي جمَاعَة وَمِنْهُم من فرق بَين الْأَمْثِلَة فَقَالَ إِن كَانَ تغييرها بِحَيْثُ يصير الأول كَالْعدمِ فنسخ وَذَلِكَ كزيادة رَكْعَة فِي الْفجْر فَإِن الرَّكْعَتَيْنِ الْمَزِيد عَلَيْهِمَا لَا تصح بعد الزِّيَادَة وَيجب إِعَادَتهَا إِذا اقْتصر عَلَيْهَا وَإِن لم تغير ذَلِك التَّغْيِير فَلَا يكون نسخا مثل زِيَادَة الْعدَد فِي الْجلد والتغريب فَإِن الثَّمَانِينَ مِثَال من حق الزَّانِي لَو اقْتصر عَلَيْهَا لَا تصير كَالْعدمِ بل يعْتد بهَا وَإِنَّمَا يحْتَاج إِلَى تَكْمِيل الْعشْرين وَكَذَا فِي التَّغْرِيب لَا يحْتَاج إِلَى إِعَادَة الْجلد إِن اقْتصر عَلَيْهِ وغايته أَنه اصْطِلَاح
اسم الکتاب :
إجابة السائل شرح بغية الآمل
المؤلف :
الصنعاني، أبو إبراهيم
الجزء :
1
صفحة :
376
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir