مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
إجابة السائل شرح بغية الآمل
المؤلف :
الصنعاني، أبو إبراهيم
الجزء :
1
صفحة :
372
الْبَتَّةَ فَإنَّا قد قرأناها وَرُوِيَ عَن غَيره من الصَّحَابَة فَهَذَا مَنْسُوخ التِّلَاوَة دون الحكم
وَأما الثَّانِي فآية الصَّدَقَة عِنْد النَّجْوَى وَآيَة اعْتِدَاد الْحول فَإِنَّهُ قد نسخ الحكم مَعَ بَقَاء التِّلَاوَة
وَأما الثَّالِث فَمَا رَوَاهُ مُسلم عَن عَائِشَة كَانَ فِيمَا أنزل عشر رَضعَات مُحرمَات ثمَّ نسخ بِخمْس مَعْلُومَات فَتوفي رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَهِي فِيمَا يقْرَأ من الْقُرْآن وَهَذَا صَرِيح بِأَنَّهَا قُرْآن كَمَا أَن قَول عمر قرأناها صَرِيح فِي القرآنية وَمَا قيل من أَن شَرط الْقُرْآن التَّوَاتُر وَهَذِه الْمثل بهَا آحادية فَلَا يتم أَنه من نسخ الْقُرْآن إِذْ الْقُرْآن هُوَ الْمُتَوَاتر فقد أُجِيب عَنهُ بِأَن شَرْطِيَّة التَّوَاتُر فِيمَا أثبت الدفتين وَأما الْمَنْسُوخ فَلَا نسلم ذَلِك بِأَن الْمَقْصُود فِيمَا ذَكرْنَاهُ ثُبُوت النّسخ لما كَانَ قُرْآنًا لَا ثُبُوت قرآنيته بذلك وَلَا يخفى ضعف الْجَواب الآخر وَبِالْجُمْلَةِ فعلى قَاعِدَة الْجُمْهُور يضعف الِاسْتِدْلَال على نسخ الْقُرْآن تِلَاوَة سَوَاء كَانَ حكمه بَاقٍ أم لَا لعدم تقر قرآنية مَا جهلوه دَلِيلا ومثالا
وينسخ الأَصْل مَعَ الْمَفْهُوم
مُوَافقا وَالْأَصْل فِي الْعُلُوم ... بِدُونِهِ وَعَكسه فِيمَا علا
فحوى الْخطاب فَاتبع نهج الْهدى
هَذَا بَيَان لما وَقع فِي الْخلاف من نسخ الْمَفْهُوم للموافقة بقسميه أَعنِي الفحوى والمساوي وَلَا خلاف عِنْد الْعلمَاء أَنه يجوز نسخ الأَصْل وَالْمَفْهُوم مَعًا
اسم الکتاب :
إجابة السائل شرح بغية الآمل
المؤلف :
الصنعاني، أبو إبراهيم
الجزء :
1
صفحة :
372
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir