مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
إجابة السائل شرح بغية الآمل
المؤلف :
الصنعاني، أبو إبراهيم
الجزء :
1
صفحة :
354
أضربه فَيحْتَمل أَن ضربه لأجل لبس الْبيَاض أَو لغيره فَكَذَا هُنَا يحْتَمل أَن الذَّم الْمُسْتَفَاد من الْوَعيد لأجل الْكَنْز أَو لأجل غَيره وَكَذَا فِي {إِن الْأَبْرَار لفي نعيم} يحْتَمل أَن نعيمهم لأجل الْبر وَيحْتَمل لغيره فَصَارَ مُجَرّد الْمَدْح والذم على هَذَا مُجملا لَا يدل على حسن وَلَا قبح للاحتمال الْمَذْكُور وَقَالَ الْجُمْهُور لَيْسَ بمجمل بل الْوَصْف إِذا علق الذَّم أَفَادَ قبحه أَو الْمَدْح أَفَادَ حسنه وَيكون ظَاهرا فِي ذَلِك وَإِن احْتمل أَن يكون لمُجَرّد التَّعْرِيف فاحتمال مَرْجُوح انْتهى
وَقد اعْترض الْمهْدي صَاحب القسطاس وَقَالَ النزاع فِي الْمَسْأَلَة للخصم أَنه لَا عُمُوم فِي مَا علق عَلَيْهِ الْمَدْح والذم حَتَّى يسْتَدلّ بِآيَة الْكَنْز مثلا على وجوب الزَّكَاة فِي الذَّهَب وَالْفِضَّة على جِهَة الْعُمُوم فالاحتمال فِيهَا لعدم تعْيين الْكَنْز الَّذِي علق بِهِ الذَّم فالدليل الَّذِي ينْهض على الْخصم إِنَّمَا هُوَ فِي إفادتها الْعُمُوم وَعدم مُنَافَاة الذَّم والمدح لَهُ
قَالُوا وَلَا إِجْمَال فِيمَا نكرا
من الجموع بل يكون ظَاهرا ... فِيمَا يرى الْأَقَل فِي الْمعَانِي
كَذَلِك التَّحْرِيم للأعيان ... يكون للمعتاد عِنْد الأجزل
وَالْعَام إِن خص فَغير مُجمل
اشْتَمَل على ثَلَاث مسَائِل
الأول فِي أَن الْجمع الْمُنكر نَحْو رجال لَيْسَ بمجمل كَمَا قَالَه الْأَكْثَر من أَئِمَّة الْفَنّ بل إِذا ورد وَجب حمله على المتحقق من مَدْلُوله وَهُوَ أقل مَرَاتِب الْجمع وَهَذَا معنى قَوْله بل يكون ظَاهرا إِلَى آخِره أَي هُوَ ظَاهر فِي أقل الْمعَانِي الدَّاخِلَة تَحت مَدْلُوله فَيحمل عَلَيْهِ وَذهب الْأَقَل إِلَى
اسم الکتاب :
إجابة السائل شرح بغية الآمل
المؤلف :
الصنعاني، أبو إبراهيم
الجزء :
1
صفحة :
354
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir