مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
إجابة السائل شرح بغية الآمل
المؤلف :
الصنعاني، أبو إبراهيم
الجزء :
1
صفحة :
348
وَهُوَ خبر قَوْله ثمَّ مثل ذين أَي أَن حكم اخْتِلَاف الْجِنْس المتحد فِي الْأَسْبَاب وَإِضَافَة اخْتِلَاف إِلَى الْجِنْس إِنَّمَا هُوَ بِاعْتِبَار اخْتِلَاف السب وَإِلَّا فالجنس هُنَا مُتحد وَالْإِضَافَة يَكْفِي فِيهَا أدنى مُلَابسَة وقرينة الْمقَام تنادى بالمرام من الْكَلَام وَمِثَال ذَلِك قَوْله تَعَالَى فِي الظِّهَار {فَتَحْرِير رَقَبَة} وَفِي الْقَتْل {فَتَحْرِير رَقَبَة مُؤمنَة} فالجنس مُتحد وَهُوَ الْكَفَّارَة وَالسَّبَب مُخْتَلف وَهُوَ الْقَتْل وَالظِّهَار فَفِي هَذِه الصُّورَة لَا يحكم بالتقييد إِلَّا على جِهَة الْقيَاس وَالَّذِي عَلَيْهِ الْجُمْهُور قَالُوا إِذْ الْقيَاس دَلِيل شَرْعِي فَإِذا ظهر وَجه الْإِلْحَاق بِشُرُوطِهِ عمل بِهِ هُنَا وَعبارَة الأَصْل هَكَذَا لَا فِي فِي حكمين مُخْتَلفين من جِنْسَيْنِ اتِّفَاقًا إِلَّا قِيَاسا وَلَا حَيْثُ اخْتلف السَّبَب واتحد الْجِنْس على الْمُخْتَار اى وَلَا حَيْثُ اخْتلف السَّبَب واتحد الْجِنْس إِلَّا قِيَاسا على الْمُخْتَار فَقَوله على الْمُخْتَار قيد للْحَمْل على الْقيَاس فِي الْحَالَتَيْنِ وَحِينَئِذٍ يكون رَأْيه رَأْي الْجُمْهُور فِي صِحَة الْحمل قِيَاسا فِي هَذِه الْحَالة وَهَذَا هُوَ اولى فِي حل عِبَادَته لِأَنَّهُ اذا اجيز الحكم بالألحاق قِيَاسا مَعَ الِاخْتِلَاف فِي الحكم كَمَا سبق فبالأولى مَعَ اتِّحَاد الحكم كَمَا فِي هَذِه الْحَالة الَّتِي نَحن بصددها إِذْ من الْبعيد أَن يَصح الْقيَاس مَعَ الِاخْتِلَاف فِي الحكم وَلَا يَصح مَعَ الِاتِّحَاد
وَقَوْلنَا هَذَا هُوَ الْمُخْتَار أَي الحكم بِالْقِيَاسِ فِي الْحَالَتَيْنِ وَقد اخْتلف فِي الْمَسْأَلَة على أَقْوَال
الأول أَنه يحمل الْمُطلق على الْمُقَيد فِي هَذِه الْحَالة سَوَاء وجد الْجَامِع
اسم الکتاب :
إجابة السائل شرح بغية الآمل
المؤلف :
الصنعاني، أبو إبراهيم
الجزء :
1
صفحة :
348
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir