responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إجابة السائل شرح بغية الآمل المؤلف : الصنعاني، أبو إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 339
تَعَالَى {تدمر كل شَيْء} وَمَعْلُوم أَنَّهَا إِخْبَار مَخْصُوص كَمَا سبق وَلَا حَاجَة إِلَى الإطالة فِي بَيَان ضعف هَذِه الْمقَالة
وَقَوله ... وَلم يكن تعَارض فِي الْقطعِي ... مابين عَاميْنِ كَمَا فِي الفرعي ...

إبانة لمسألة تعرض لَهَا صَاحب الْفُصُول وَغَيره من أهل رَأْيه وَذَلِكَ أَنهم قَالُوا العمومات فِي الْمسَائِل القطعية تكون قَطْعِيَّة الدّلَالَة وَذَلِكَ كعموم آيَات الْوَعْد والوعيد قَالُوا لِأَن الْمَطْلُوب من الْعُمُوم إِمَّا الْعَمَل وَإِمَّا الِاعْتِقَاد فَإِذا كَانَ الْمَطْلُوب الأول كفى فِيهِ الظَّن وَإِذا كَانَ الْمَطْلُوب الثَّانِي فَلَا بُد من أَن يكون قَطْعِيّ الدّلَالَة لِأَنَّهُ لَو جَازَ أَن يكون المُرَاد بِهِ غير ظَاهره من الْعُمُوم للَزِمَ أَن يكون الشَّارِع قد طلب منا الْعَمَل بِالظَّنِّ فِي الِاعْتِقَاد وَالْجهل وَهُوَ قَبِيح لَا يجوز من الله تَعَالَى بِخِلَاف الْعَمَل فَإِنَّهُ لَا يقبح الْعَمَل بِمَا أَفَادَهُ الدَّلِيل الظني
وَأجِيب بِأَن كَونه قَطْعِيا فِي العمليات يسْتَلْزم عدم تَخْصِيصه لَا بظني إِذْ لَا يُعَارض الظني الْقطعِي وَلَا بقطعي للُزُوم تعَارض القواطع لِأَن الْفَرْض أَن هَذَا الْفرق بَين إِفْرَاد الْعُمُوم دَاخل قطعا تَحْتَهُ فإخراجه من الحكم عَن إِفْرَاد الْعُمُوم يُنَافِي دُخُوله تَحْتَهُ وَلَيْسَ هُوَ كَذَلِك إِذا كَانَت دلَالَته ظنية لِأَن دُخُول الْفَرد الْمخْرج عَن الْعُمُوم غير مَقْطُوع بِهِ فَيكْشف التَّخْصِيص عَن عدم دُخُوله وَحِينَئِذٍ فقد ناقضتم أَنفسكُم لأنكم خصصتم عمومات الْوَعْد الْمُطلقَة بالعاصي وعمومات الْوَعيد الْمُطلقَة بالتائب وَلَو كَانَت العمومات فِي مسَائِل الِاعْتِقَاد قَطْعِيَّة لما جَازَ التَّخْصِيص لما عرفت من حُصُول التَّنَافِي بِدُخُول مَا خص تَحت الْعَام قطعا وَخُرُوجه بالتخصيص فَيكون دَاخِلا خَارِجا
فَإِن قلت التَّخْصِيص كشف لنا عَن عدم دُخُوله قلت الْفَرْض أَن دُخُوله مَقْطُوع بِهِ فقد لزم من هَذِه الْقَاعِدَة تنَاقض الحكم حَيْثُ حكمتم بتخصيص بعض الْمسَائِل العلمية وَهُوَ لَا يجوز فَتعين بطلَان هَذِه الْقَاعِدَة الَّتِي

اسم الکتاب : إجابة السائل شرح بغية الآمل المؤلف : الصنعاني، أبو إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 339
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست