مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
إجابة السائل شرح بغية الآمل
المؤلف :
الصنعاني، أبو إبراهيم
الجزء :
1
صفحة :
252
أَي للأخذ بِالْمَفْهُومِ وَالْعَمَل بِهِ شَرَائِط
الأول أَلا يكون خرج مخرج الْأَغْلَب لِأَنَّهُ يكون كالوصف الكاشف نَحْو الْجِسْم الطَّوِيل العريض العميق يحْتَاج إِلَى فرَاغ يشْغلهُ فَإِنَّهُ لَا مَفْهُوم لهَذِهِ الصِّفَات وَمثل الأصوليون ذَلِك بقوله تَعَالَى {وربائبكم اللَّاتِي فِي حجوركم} التَّقْيِيد بِالْوَصْفِ وَهُوَ الْكَوْن فِي الْحجر لكَونه الْأَغْلَب فِي الربيبة وَمثله {وَإِن كُنْتُم على سفر وَلم تَجدوا كَاتبا فرهان مَقْبُوضَة} فالتقييد بِالسَّفرِ يكون عدم وجدنَا الْكَاتِب فِيهِ هُوَ الْغَالِب فَيصح الرَّهْن فِي الْحَضَر قَالَ فِي شرح الأَصْل لم يرد فِي ذَلِك أَي قيد الْكَوْن فِي الحجور أَن الربائب إِذا لم يكن فِي الْحجر كَانَ حَلَالا للْإِجْمَاع على تَحْرِيم الربيبة مُطلقًا انْتهى وَلَيْسَ كَذَلِك فَإِنَّهُ فِيهِ خلاف دَاوُد وَمَالك وَفِيه رِوَايَة عَن عَليّ بن أبي طَالب عَلَيْهِ السَّلَام أَنَّهَا إِذا كَانَت بعيدَة حلت لَهُ ذكره ابْن عَطِيَّة وَغَيره مُسْندًا وَفِيه خلاف كثير لجَماعَة من الْمُحَقِّقين وَخَالف فِي هَذَا الشَّرْط إِمَام الْحَرَمَيْنِ وَابْن عبد السلام
الثَّانِي من الشُّرُوط أَن لَا يكون جَوَابا لسؤال سَائل كَمَا أَشَارَ إِلَيْهِ عجز الْبَيْت وَذَلِكَ كَأَن يَقُول السَّائِل فِي الْغنم السَّائِمَة زَكَاة فيجاب عَلَيْهِ بِأَن فِي الْغنم السَّائِمَة زَكَاة فَلَا يُؤْخَذ مِنْهُ أَن المعلوفة لَا زَكَاة فِيهَا
وَالثَّالِث مِنْهُ قَوْله ... وَلَا أَتَى فِي حَادث تجلدا ... وَلَيْسَ فِي جَهَالَة قد وردا ...
اسم الکتاب :
إجابة السائل شرح بغية الآمل
المؤلف :
الصنعاني، أبو إبراهيم
الجزء :
1
صفحة :
252
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir