responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إجابة السائل شرح بغية الآمل المؤلف : الصنعاني، أبو إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 249
بَقَاء غير الْمَذْكُور فِي حيّز الِاحْتِمَال فَإِن كل قَضِيَّة وخطاب فَإِنَّمَا يعطيك مَا فِيهِ من حكم فَقَط وَلَا يعطيك حكما فِي غَيره بِأَنَّهُ مُوَافق لَهُ أَو مُخَالف بل ذَلِك مَوْقُوف على دليليه فَقَوْل الْجُمْهُور إِذا لم يعْتَبر الْمَفْهُوم لم يكن لتخصيص مَحل النُّطْق بِالذكر فَائِدَة بَاطِل إِذْ فَائِدَة ذكر الصّفة تعْيين من أُرِيد بِالْأَمر بإكرامه فِي الْمِثَال الَّذِي ذكرنَا وَكَيف تطلب فَائِدَة زَائِدَة على فَائِدَة الْوَضع أَلا ترى أَن زيد الْقَيْسِي مثلا بِالنِّسْبَةِ إِلَى مثالنا يحْتَمل ثَلَاثَة أَحْوَال الْأَمر بإكرامه أَو النَّهْي عَن إكرامه أَو السُّكُوت عَنهُ لَيْسَ مَأْمُورا بإكرامه اتِّفَاقًا ومدعي الْمَفْهُوم بقول هُوَ مَنْهِيّ عَن إكرامه وَلَا دَلِيل عَلَيْهِ إِذا وضع الصّفة لتقليل الِاشْتِرَاك وَقد حصل فَلَو أَن زيدا الْقَيْسِي مسكوت عَنهُ وَبِهَذَا يعرف أَن مَفْهُوم الصّفة كمفهوم اللقب وَأَنه يخْتل الْكَلَام عِنْد إِسْقَاط الصّفة لِأَن الْمَأْمُور بِهِ إكرام زيد التَّمِيمِي لوُجُود هَذِه الصّفة فَلَا يتم امْتِثَال الْأَمر إِلَّا بهما وَإِلَّا لاختل الْكَلَام وَمثله إِذا قلت جَاءَنِي زيد الطَّوِيل فَإِنَّهُ لَيْسَ الْمسند إِلَيْهِ مُسَمّى زيد فَقَط بل الْمَوْصُوف بالطويل فالصفة دَاخِلَة فِي مَفْهُوم الْمسند إِلَيْهِ فَهِيَ لتَحْصِيل معنى يخْتل الْكَلَام من دونه وَلَا تدل على اخْتِصَاصه بالمجيء وَإِن زيدا الْقصير مثلا مَا جَاءَ بل هُوَ مسكوت عَن الحكم عَلَيْهِ يحْتَمل أَنه جَاءَ وَأَنه لن يَجِيء وَأَنه لم يخْطر بالبال مَجِيئه وَعَدَمه
الثَّانِي فِي الْبَيْت مَفْهُوم الشَّرْط وَالْمرَاد بِهِ مَا علق من الحكم على شَيْء بأداة شَرط وَهُوَ الشَّرْط اللّغَوِيّ وَاعْلَم أَنه لَا خلاف فِي أَنه يثبت الْمَشْرُوط عِنْد ثُبُوت الشَّرْط بِدلَالَة إِن عَلَيْهِ وَفِي أَنه يعْدم الْمَشْرُوط عِنْد عدم الشَّرْط وَإِنَّمَا الْخلاف فِي أَن عدم الْمَشْرُوط مُسْتَفَاد من دلَالَة إِن عَلَيْهِ أَو هُوَ مُنْتَفٍ بِالْأَصْلِ كمن قَالَ بِالْمَفْهُومِ انْتَفَى بِدلَالَة إِن على انتفائه وَمن لم يقل بِهِ قَالَ الأَصْل الْعَدَم وَلذَا يُقَال الْمُعَلق بِالشّرطِ عدم قبُول وجود الشَّرْط
وَالثَّالِث مِنْهُ مَفْهُوم الْغَايَة وَهُوَ مد الحكم إِلَى غَايَة بإلى وَحَتَّى ومثاله {ثمَّ أَتموا الصّيام إِلَى اللَّيْل} {وَلَا تقربوهن حَتَّى يطهرن}

اسم الکتاب : إجابة السائل شرح بغية الآمل المؤلف : الصنعاني، أبو إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 249
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست