مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
إجابة السائل شرح بغية الآمل
المؤلف :
الصنعاني، أبو إبراهيم
الجزء :
1
صفحة :
235
مَا توقف الصِّحَّة عَلَيْهِ عقلا فنحو قَوْله تَعَالَى {واسأل الْقرْيَة} أَي أَهلهَا وَإِلَيْهِ أَشَارَ قَوْله {وليسألن} إِذْ لَو لم يقدر ذَلِك لما صَحَّ سُؤال الجماد فَهُوَ من مجَاز الْحَذف وَأما توقف الصِّحَّة الشَّرْعِيَّة الَّذِي إِلَيْهِ أَشَارَ بقوله أَو نقلا فمثاله قَول الرجل الآخر اعْتِقْ عَبدك عني أَي مملكا لي فَلَا بُد من تَقْدِيره لِأَنَّهُ لَا يَصح الْعتْق شرعا إِلَّا من مَالك فَهَذِهِ دلَالَة الِاقْتِضَاء سميت بذلك لِأَنَّهُ الْحَاجة إِلَى صون الْكَلَام عَن الْفساد الْعقلِيّ والشرعي اقْتَضَت ذَلِك فَهِيَ فِي حكم الْمَنْطُوق وَإِن كَانَ محذوفا فَلِذَا عدوه من أَقسَام الْمَنْطُوق وَالْقسم الثَّانِي مِمَّا هُوَ أَيْضا مَقْصُود الْمُتَكَلّم وَلم يتَوَقَّف عَلَيْهِ صدق وَلَا صِحَة عقلية وَلَا شَرْعِيَّة أَشَارَ إِلَيْهِ قَوْلنَا
أَو يقْتَرن بِاللَّفْظِ مَا لَو لم يفد
تَعْلِيله لَكَانَ عَنهُ مبتعد ... كقلوه كفر وَلَيْسَت بِسبع
وَلَو تمضمضت بِمَاء فَاتبع
أَي أَو يقْتَرن بالحكم وصف لَو لم يفد ذَلِك الْوَصْف تَعْلِيله أَي كَونه عِلّة للْحكم لَكَانَ ذَلِك الاقتران بَعيدا عَن فصاحة الشَّارِع وَوَضعه للْكَلَام مَوْضِعه وَقد أَشَرنَا إِلَى الْأَمْثِلَة الْوَاقِعَة فِي كَلَامه صلى الله عَلَيْهِ وَسلم الأول حَدِيث المجامع فِي نَهَار رَمَضَان أَنه قَالَ يَا رَسُول الله جامعت أَهلِي فِي نَهَار رَمَضَان فَقَالَ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أعتق رَقَبَة الحَدِيث فَلَو لم يكن الْجِمَاع فِي نَهَار رَمَضَان عَلَيْهِ إِيجَاب الْإِعْتَاق لَكَانَ ذَلِك الاقتران بَعيدا عَن فصاحة الشَّارِع والْحَدِيث تقدم فِي الْقيَاس وَهُوَ مُتَّفق عَلَيْهِ بَين الشَّيْخَيْنِ
وَإِلَى الْمِثَال الثَّانِي أَشَارَ قَوْله وَلَيْسَت بِسبع يَعْنِي الْهِرَّة فَإِنَّهُ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَه جَوَابا لما قيل لَهُ إِنَّك تدخل بَيت فلَان وَفِيه هرة لما
اسم الکتاب :
إجابة السائل شرح بغية الآمل
المؤلف :
الصنعاني، أبو إبراهيم
الجزء :
1
صفحة :
235
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir