responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ناسخ الحديث ومنسوخه المؤلف : ابن شاهين    الجزء : 1  صفحة : 317
366 - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُفَيْرٍ، قَالَ: نا أَبُو مَسْعُودٍ الْأَصْبَهَانِيُّ، قَالَ أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: قُلْتُ: §" الرَّجُلُ يَقْتُلُ نَفْسَهُ وَالْمَرْأَةُ تَقْتُلُ نَفْسَهَا أَيُصَلَّى عَلَيْهِمَا؟ قَالَ: نَعَمْ "

367 - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ، قَالَ: نا أَبُو مَسْعُودٍ الْأَصْبَهَانِيُّ، قَالَ: أَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنِ الْمَسْعُودِيِّ، عَنِ الْقَاسِمِ، أَنَّ رَجُلًا، قَتَلَ نَفْسَهُ فَسُئِلَ ابْنُ مَسْعُودٍ: أَيُصَلَّى عَلَيْهِ؟ قَالَ: §«نَعَمْ لَوْ عَقْلَ لَمْ يَقْتُلْ نَفْسَهُ» قَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ: «وَلَا تَتْرُكِ الصَّلَاةَ عَلَى أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ، حِسَابُهُمْ عَلَى رَبِّهِمْ عَزَّ وَجَلَّ؛ لَأَنَّ الصَّلَاةَ سُنَّةٌ» قَالَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ: وَيُصَلَّى عَلَى قَاتَلِ نَفْسِهِ 0 قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: وَلَا تَتْرُكِ الصَّلَاةَ عَلَى أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ بَرًّا كَانَ أَوْ فَاجِرًا 0 وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: «لَا تُتْرَكِ الصَّلَاةَ عَلَى أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ» ، وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ: «لَا تُتْرَكِ الصَّلَاةُ عَلَى أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ وَإِنْ عَمِلَ أَيَّ عَمِلٍ» ، قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَسَنِ «فِيمَنْ خَنَقَ نَفْسَهُ يُصَلَّى عَلَيْهِ» -[318]- وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: «لَا يُصَلِّي الْإِمَامُ عَلَى قَاتَلِ نَفْسِهِ، وَلَا عَلَى غَالٍّ، وَيُصَلِّي النَّاسُ عَلَيْهِ» ، وَقَالَ إِسْحَاقُ: «يُصَلِّي عَلَى كُلِّ واَحَدٍ» وَاللَّهُ أَعْلَمُ

اسم الکتاب : ناسخ الحديث ومنسوخه المؤلف : ابن شاهين    الجزء : 1  صفحة : 317
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست