اسم الکتاب : منهج الإمام البخاري المؤلف : أبو بكر كافي الجزء : 1 صفحة : 128
[5] - عطاء أبو الحسن السوائي:
قال الحافظ: " ما وجدن له راوياً إلا الشيباني، ولم أقف فيه على تعديل ولا تجريح " [1] روى عنه البخاري وأبو داود والنسائي حديثاً واحداً.
عن أسباط بن محمد القرشي عن أبي إسحاق الشيباني، عن عكرمة عن ابن عباس. قال الشيباني: وذكره أبو الحسن السوائي ولا أظنه ذكره إلا عن ابن عباس (يا أيها الذين آمنوا لا يحل.. ما آتيتموهن ([2] قال: " كانوا إذا مات الرجل كان أولياؤه أحق بامرأته، إن شاء بعضهم تزوجها، وإن شاؤوا زوجوها، وإن شاؤوا لم يزوجوها، وهم أحق بها من أهلها. فنزلت هذه الآية في ذلك " [3] .
ونلاحظ أن البخاري لم يعتمد على رواية عطاء أبي الحسن السوائي، بل ذكره مقروناً بغيره معضداً به رواية عكرمة عن ابن عباس.
6 - عامر بن مصعب:
شيخ لابن جريج لا يعرف، قرنه بعمرو بن دينار، وقد ثقه ابن حبان على عادته [4] . وقد روى له البخاري والنسائي حديثاً واحداً مقروناً بغيره [5] . عن ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن دينار وعامر بن مصعب أنهما سمعا أبا المنهال يقول: سمعت البراء بن عازب، وزيد بن أرقم قال: كنا تاجرين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصرف فقال: [1] التهذيب: ج7 ص219. وانظر: تهذيب الكمال ج20 ص131 - 132. والكشاف 2 ت 3866، والتقريب ص392 والخلاصة: ج2 ت 4869. [2] سورة النساء، الآية 19. [3] رواه البخاري في كتاب باب لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرهاً الحديث (4579) وأبو داود في سننه الحديث (2089) والنسائي في الكبرى، كما في تحفة الأشراف. [4] التقريب ص28. [5] تهذيب الكمال: ج14 ص77.
اسم الکتاب : منهج الإمام البخاري المؤلف : أبو بكر كافي الجزء : 1 صفحة : 128