اسم الکتاب : منهج الإمام أحمد في إعلال الأحاديث المؤلف : بشير علي عمر الجزء : 1 صفحة : 382
ثلاثة أسهم" فقال: خالفوني فيه. قال أحمد: وإنما قالوا: للفرس سهمان، أي بأنه ليس اختلاف، لأن للفرس سهمين، ولفارسه سهم فذلك ثلاثة أسهم" [1]. فلم ير هناك اختلافاً بين من روى الحديث بلفظ: [أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل للفرس سهمين ولصاحبه سهماً] [2]، وباللفظ الذي رواه سفيان والذي وقع السؤال عليه، لأن المعنى واحد.
وكذلك قال لما سأله الأثرم عن حديث ابن أبي زائدة، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم "بادروا الصبح بالوِتر" [3]، قال: "هذا أُراه اختصره من حديث "صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة" [4]، وهو بمعناه. قال: فقلت له: رواه أحد غيره؟ قال: لا" [5].
ومع تجويزه للرواية بالمعنى فقد كان يفضل اتباع اللفظ والتقيد به، ويقدم رواية من كان يلتزم اللفظ على رواية من كان يروي بالمعنى، لأن احتمال دخول الخطأ والغلط في الرواية بالمعنى أقوى منه من الرواية باللفظ إذا قورنت بها. وهذا الاعتبار كان أحد أوجه تقديم حفظ الكتاب على حفظ الصدر عند الإمام [1] مسائل الإمام أحمد ـ برواية أبي داود 444/2029. وحديث سفيان رواه ابن حبان الإحسان 11/139-140 ح4811، والدارقطني 4/102، والبيهقي 6/325 كلهم من طرق عن سفيان الثوري، عن عبيد الله بن عمر به بلفظ: [أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسهم للرجل ثلاثة أسهم، للرجل سهم ولفرسه سهمان] . ولم أقف على رواية ابن مهدي عن الثوري. [2] رواه غير واحد عن عبيد الله. انظر: صحيح البخاري 6/67 ح2863، 7/484 ح4228 مع فتح الباري، صحيح مسلم 3/1383 ح1762، ومسند الإمام أحمد 8/11 ح4448. وقد وافق أبو معاوية سفيان في اللفظ الذي رواه بعض الرواة عنه كما في مسند الإمام أحمد. [3] أخرجه أبو داود ح1436، والترمذي الجامع 2/331 ح467، وأحمد المسند 9/17 ح4952، وابن خزيمة 2/146 ح1087، وابن حبان 6/198 ح2445، والحاكم المستدرك 1/301. [4] هذا حديث عبد الله بن شقيق، عن ابن عمر. أخرجه مسلم 1/517 ح148 وغيره. [5] فتح الباري لابن رجب 6/237.
اسم الکتاب : منهج الإمام أحمد في إعلال الأحاديث المؤلف : بشير علي عمر الجزء : 1 صفحة : 382