اسم الکتاب : منهج الإمام أحمد في إعلال الأحاديث المؤلف : بشير علي عمر الجزء : 1 صفحة : 216
قالت: ما دخل عليّ النبي صلى الله عليه وسلم بعد العصر إلا صلى ركعتين. ا.هـ[1].
ومن إطلاق البطلان على هذا النوع ـ أعني خلاف المعروف ـ ما رواه أبو زرعة الدمشقي:
قال أبو زرعة الدمشقي: "وسألت أحمد بن حنبل عن حديث أنس بن مالك: [دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة وعبد الله بن رواحة آخذ بغَرزِه؟] قال: لو قلت إنه باطل، وردّه رداًّ شديداً. قال أبو زرعة: فأما حديث أنس الأول الذي أنكره أحمد بن حنبل فحدّثني أحمد بن شبُّويه قال: حدثنا عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن أنس بن مالك قال: [دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة وابن رواحة آخذ بغرزه وهو يقول: "خلوا بني الكفار عن سبيله"] [2].
أنكره الإمام أحمد لأن المعروف أن عبد الله بن رواحة قُتل في مؤتة وكانت قبل دخول النبي صلى الله عليه وسلم مكة عام الفتح، هذا إذا حُمل حديثُ أنس بن مالك على أن ذلك كان عامَ الفتح، ولم أر التصريح بذلك في شيء من طرق الحديث، بل الذي ورد أن ذلك كان في عمرة القضاء؛ جاء مصرحاً في رواية الترمذي، وابن حبان[3] وغيرهما للحديث الذي ذكره أبو زرعة الدمشقي بإسناده، وإذا كان كذلك فلا اعتراض على الحديث، والله أعلم. اللهم إلا أن يقال وقع ذلك غلطاً كما وقع للإمام الترمذي حيث جعل المؤْتة قبل عمرة القضاء ذهولاً منه وغلطاً، [1] شرح علل الترمذي 2/891. والحديث الذي أشار إليه الدارقطني هو ما رواه الأسود ومسروق عن عائشة أنها قالت: [ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيني في يوم بعد العصر إلا صلى ركعتين] . صحيح البخاري مع الفتح 2/64/593، وصحيح مسلم 1/572/301. [2] تاريخ أبي زرعة الدمشقي ص455- 456 رقم1152، 1153. وذكر الذهبي هذا السؤال في ترجمة ابن رواحة في سير أعلام النبلاء 1/236، وذكر أن الإمام أحمد قال: ليس له أصل. [3] الجامع للترمذي 5/127 ح2847، والإحسان في تقريب صحيح ابن حبان 10/379 ح4521.
اسم الکتاب : منهج الإمام أحمد في إعلال الأحاديث المؤلف : بشير علي عمر الجزء : 1 صفحة : 216