اسم الکتاب : منهج الإمام أحمد في إعلال الأحاديث المؤلف : بشير علي عمر الجزء : 1 صفحة : 212
البالسي عن خزيمة بن ثابت مرفوعا: "لا وصبة لوارث إلخ"[1] قال: أحاديثه كذب أو موضوعة، وتقدم قول العقيلي في إيضاح وجه إنكار الإمام أحمد للحديث أنه أنكر الإسناد لا المتن، لأن المتن معروف بغير الإسناد الذي ذكره هذا الراوي. وقال في حديث مالك عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "طلب العلم فريضة على كل مسلم"، قال فيه: هذا كذب[2] وتقدم قول الذهبي أنه يعني كذب بهذا الإسناد، لأن المتن له طرق ضعيفة.
وكذلك أطلق الكذب على سرقة الحديث كما في السؤال عن يحيى الحماني حيث أسند عن شريك عن هشام، عن أبيه، عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه النظر إلى الحمام[3] فجعل إلزاق هذا الحديث بشريك من الكذب، وهذا أيضاً مما استقرّ تسميته في المصطلح على نوع من المقلوب.
3. إطلاق الموضوع على حديث المتروك. فمن ذلك ما رواه مهناّ:
قال مهنّا: "قلتُ لأحمد: حدّثوني عن محمد بن بكّار، عن حفص بن عمر، عن صالح بن حسان، عن محمد بن كعب، عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تأْخُذوا العلمَ إلا عن من تُجيزون شهادتَه". قال: ليس بصحيح، هذا حديث موضوع من قبل صالح بن حسان، هذا رجل مديني متروك الحديث" [4].
فهذا الحديث أطلق عليه الوضع، واتّهَم به صالح بن حسان، وهو عنده متروك الحديث، ولم يرمِه بالكذب. وقال عنه مرة: ليس بشيء[5]. وقال ابن معين: [1] ص150. [2] ص179. [3] انظر: ص161. [4] المنتخب من العلل للخلال 151 رقم73. والحديث رواه ابن عدي الكامل في ضعفاء الرجال 4/1369، والخطيب في الكفاية 159- 160، وفي تاريخ بغداد 9/301. [5] العلل ومعرفة الرجال 1/540/1279.
اسم الکتاب : منهج الإمام أحمد في إعلال الأحاديث المؤلف : بشير علي عمر الجزء : 1 صفحة : 212