responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهج الإمام أحمد في إعلال الأحاديث المؤلف : بشير علي عمر    الجزء : 1  صفحة : 153
انتمى إلى غير مواليه رغبة عنهم فعليه لعنة الله، لا يقبل الله منه صرفاً ولا عدلاً". قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح[1] ورواه النسائي[2]، وابن ماجه[3]، وأحمد[4]، والدارمي[5]، والدارقطني[6].
فاتضح أن رواية عبد العزيز البالسي مقلوبة، لا أصل لها من حديث خزيمة بن ثابت البتة، والله أعلم. وفي هذا أيضاً إطلاق الوضع على إلزاق متن معروف بإسناد مختلق.
ومثال آخر لهذه القرينة:
قال عبد الله: "ذكرتُ لأبي حديث عبد الصمد، عن أبيه عبد الوارث، عن أبيه، عن الحسن بن ذكوان، عن حبيب بن أبي ثابت، عن سعيد بن جُبير، عن ابن عباس قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمشي الرجل في نعلٍ واحدةٍ أو خُفٍّ واحد. قال أبي: هذا حديث منكر. قيل له: إن غير عبد الصمد يقول: عن عبد الوارث، عن الحسن، عن عمرو بن خالد، عن حبيب. قال أبي: نُرى عمرو بن خالد ليس يسوى حديثه [شيئاً] ليس بشيء" [7].
وقال عبد الله في وجاداته على المسند[8]: "وكان في كتاب أبي ـ فذكر الحديث بهذا الإسناد ـ ثم قال: فلم يُحدثّنا به، ضرب عليه في كتابه، فظننت أنه

[1] الجامع 4/375/2121.
[2] السنن 6/247/3644.
[3] السنن 2/905/2712.
[4] المسند 29/622- 625 ح 18081-18087.
[5] السنن 2/419.
[6] السنن 4/152.
[7] العلل ومعرفة الرجال ـ برواية عبد الله 2/559 رقم3643- 3644. وما بين المعكوفتين زيادة يقتضيها الكلام، وهي مثبتة فيما رواه العقيلي عن عبد الله كتاب الضعفاء 3/987.
[8] المسند 5/106 رقم2948.
اسم الکتاب : منهج الإمام أحمد في إعلال الأحاديث المؤلف : بشير علي عمر    الجزء : 1  صفحة : 153
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست