responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهج الإمام أحمد في إعلال الأحاديث المؤلف : بشير علي عمر    الجزء : 1  صفحة : 111
المبحث الثالث: ما رواه المجهول مخالفا للثابت المعروف عند الإمام أحمد
إذا روى الراوي المجهول حديثاً مخالفاً للثابت المعروف عند الإمام أحمد قوي عنده ردّ حديثه بسبب جهالته وما تضمنته روايته من المخالفة. ويدل على هذا صنيعه في أحاديث وهي:
الحديث الأول:
قال عبد الله بن أحمد بن حنبل: "قلت لأبي: ما تقول في هذا الحديث، حديث مالك، عن يزيد بن عبد الله بن قُسيط، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، عن أمِّه، عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص أن يُستمتع بجلود الميتة إذا دبغت؟ قلت لأبي: ما تقول في هذا الحديث؟ قال: فيه أمه، من أمه؟ كأنه أنكره من أجل أمه" 1.
رواه أبو داود2، والنسائي3، وابن ماجه4، وأحمد5 وغيرهم من طرق عن مالك، عن يزيد بن عبد الله بن قُسيط، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، عن أمه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وهو عند مالك في "الموطأ"6.
فهذا الحديث أعله الإمام أحمد بجهالة أم محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان حيث قال: فيه أمه، ومن أمه؟

1العلل ومعرفة الرجال ـ برواية عبد الله 192 رقم4827 و3/48 رقم4108.
2السنن 4/368 ح4124.
3السنن 7/176 ح4263.
4السنن 2/1194 ح3612.
5المسند 40/503 ح24447.
6رواية الليثي 2/498، وانظر: التمهيد 23/75.
اسم الکتاب : منهج الإمام أحمد في إعلال الأحاديث المؤلف : بشير علي عمر    الجزء : 1  صفحة : 111
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست