responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج المحدثين في القرن الأول الهجري وحتى عصرنا الحاضر المؤلف : على عبد الباسط مزيد    الجزء : 1  صفحة : 51
الفصل الرابع: الكتاب الذي كتبه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لعمرو بن حزم
روى الحاكم والبيهقي وغيرهما من طريق ابن إسحاق، وحبيب بن أبي حبيب، عن عمرو بن هرم أن أبا الرجال محمد بن عبد الرحمن الأنصاري حدثه أن عمر بن عبد العزيز حين استُخلف أرسل إلى المدينة يلتمس عهد النبي -صلى الله عليه وسلم- وسره في الصدقات، فوجد عند آل عمر بن الخطاب كتاب عمر إلى عماله في الصدقات بمثل كتاب النبي -صلى الله عليه وسلم- إلى عمرو بن حزم، فأمر عمر بن عبد العزيز عماله على الصدقات أن يأخذوا بما في ذينك[1] الكتابين، فكان فيهما صدقة الإبل ما زادت على التسعين واحدة ففيها حقتان إلى عشرين ومائة، فإذا زادت على العشرين ومائة واحدة ففيها ثلاث بنات لبون حتى تبلغ تسعًا وعشرين ومائة، فإذا كانت الإبل أكثر من ذلك فليس فيها ما لا تبلغ العشرة منها شيء حتى تبلغ العشرة[2].
قال الحاكم: وأما كتاب النبي -صلى الله عليه وسلم- لعمرو بن حزم، فإن إسناده من شرط هذا الكتاب؛ ولذلك ذكرت السياقة بطولها.
أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله الشافعي ببغداد، ثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي، ثنا إسماعيل بن أبي أويس، حدثني أبي، عن عبد الله ومحمد ابني أبي بكر بن عمرو بن حزم، عن أبيهما، عن جدهما، عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لعمرو بن حزم، فإذا بلغ قيمة الذهب مائتي درهم، ففي كل أربعين درهمًا درهم.
هذا حديث صحيح على شرط مسلم، وهو دليل على الكتاب المشروح المفسر[3].

[1] اسم إشارة بمعنى "هذين".
[2] المستدرك للحاكم "1/ 394، 395" كتاب الزكاة، السنن الكبرى للبيهقي "4/ 91، 92" كتاب الزكاة.
[3] المستدرك للحاكم "1/ 395" ووافقه الذهبي في تصحيح الحديث.
اسم الکتاب : منهاج المحدثين في القرن الأول الهجري وحتى عصرنا الحاضر المؤلف : على عبد الباسط مزيد    الجزء : 1  صفحة : 51
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست