اسم الکتاب : مصطلح الحديث المؤلف : ابن عثيمين الجزء : 1 صفحة : 20
مثل قوله صلّى الله عليه وسلّم: "لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل" [1] .
"لا تبيعوا الثمر حتى يبدو صلاحه" [2] .
"لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان" [3] .
"نعم إذا هي رأت الماء" [4] ؛ قاله جواباً لأم سليم حين سألته: هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟
"لا يقل أحدكم: اللهم! اغفر لي إن شئت" [5] .
"الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة" [6] .
فلا يجوز حذف قوله:
(إلا مثلاً بمثل)
(حتى يبدو صلاحه)
(وهو غضبان)
(إذا هي رأت الماء)
(إن شئت)
(المبرور) ؛ لأن حذف هذه الأشياء يخلّ بمعنى الحديث.
الثاني - أن لا يحذف ما جاء الحديث من أجله.
مثل: حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلاً سأل النبي صلّى الله عليه وسلّم فقال: إنا نركب البحر، ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا! أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال النبي صلّى الله عليه وسلّم: "هو الطهور ماؤه، الحل ميتته" [7] .
فلا يجوز حذف قوله: (هو الطهور ماؤه) ؛ لأن الحديث جاء من أجله، فهو المقصود بالحديث.
الثالث - أن لا يكون وارداً لبيان صفة عبادة قولية أو فعلية.
مثل حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلّى الله عليه وسلّم قال: "إذا جلس أحدكم في الصلاة فليقل: التحيات لله، والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله" [8] .
فلا يجوز حذف شيء من هذا الحديث؛ لإخلاله بالصفة المشروعة إلا أن يشير إلى أن فيه حذفاً.
الرابع - أن يكون من عالم بمدلولات الألفاظ، وما يخل حذفه بالمعنى وما لا يخل؛ لئلا يحذف ما يخل بالمعنى من غير شعور بذلك.
الخامس - أن لا يكون الراوي محلاً للتهمة، بحيث يظن به سوء الحفظ إن اختصره، أو [1] رواه البخاري (2177) كتاب البيوع، 78- باب بيع الفضة بالفضة. ومسلم (1584) كتاب المساقاة، 14- باب الربا. [2] رواه البخاري (2183) كتاب البيوع، 13- باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها بغير شرط البيع. [3] رواه البخاري (7158) كتاب الأحكام، 13- باب هل يقضي القاضي أو يفتي وهو غضبان؟. ومسلم (1717) كتاب الأقضية، كراهة قضاء القاضي وهو غضبان. [4] رواه الترمذي (122) كتاب الطهارة، 90- باب ما جاء في المرأة ترى في المنام مثل ما يرى الرجل، من حديث أم سلمة. وهو في البخاري (282) كتاب الغسل، 22- باب إذا احتلمت المرأة. ومسلم (312) كتاب الحيض، 7- باب وجوب الغسل على المرأة بخروج المني منها. [5] رواه البخاري (6339) كتاب الدعوات، 21- باب ليعزم فإنه لا مكره له. ومسلم (2678) كتاب الذكر والدعاء، 3- باب العزم بالدعاء، ولا يقل: إن شئت. [6] رواه أحمد (3/325/14522) ، والطبراني (8/203/8405) من "المعجم الأوسط"، (دار الحرمين) ، من حديث جابر. قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" (3/207) : إسناده حسن. وهو في البخاري (1773) كتاب العمرة، 1-باب وجوب العمرة وفضله. ومسلم (1349) كتاب الحج، 79- باب في فضل الحج والعمرة ويوم عرفة. [7] رواه مالك (1/22/41) كتاب الطهارة، 3- باب الطهور للوضوء. وأبو داود (83) كتاب الطهارة، 41- باب الوضوء بماء البحر. والترمذي (69) كتاب الطهارة، 52- باب ما جاء في ماء البحر أنه طهور، وقال: حسن صحيح. والنسائي (1/50/59) كتاب الطهارة، 47- باب ماء البحر. وابن ماجه (386) كتاب الطهارة وسننها، 36- باب الوضوء بماء البحر. [8] رواه البخاري (831) كتاب الأذان، 148- باب التشهد في الآخرة. ومسلم (402) كتاب الصلاة، 16- باب التشهد في الصلاة.
اسم الکتاب : مصطلح الحديث المؤلف : ابن عثيمين الجزء : 1 صفحة : 20