responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصطلح الحديث المؤلف : ابن عثيمين    الجزء : 1  صفحة : 12
ملازمة المروي عنه، أو نحو ذلك.
مثاله: حديث عبد الله بن زيد [1] في صفة وضوء النبي صلّى الله عليه وسلّم: أنه مسح برأسه بماء غير فضل يده، فقد رواه مسلم بهذا اللفظ من طريق ابن وهب، ورواه البيهقي من طريقه أيضاً بلفظ: أنه أخذ لأذنيه ماء خلاف الماء الذي أخذه لرأسه. ورواية البيهقي شاذة؛ لأن راويه عن ابن وهب ثقة، لكنه مخالف لمن هو أكثر منه. حيث رواه جماعة عن ابن وهب بلفظ رواية مسلم، وعليه فرواية البيهقي غير صحيحة، وإن كان رواتها ثقات؛ لعدم سلامتها من الشذوذ.
والعلة القادحة: أن يتبين بعد البحث في الحديث سبب يقدح في قبوله. بأن يتبين أنه منقطع، أو موقوف، أو أن الراوي فاسق، أو سيِّئ الحفظ، أو مبتدع والحديث يقوي بدعته، ونحو ذلك؛ فلا يحكم للحديث بالصحة حينئذٍ؛ لعدم سلامته من العلة القادحة.
مثاله: حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلّى الله عليه وسلّم قال: "لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئاً من القرآن" [2] . فقد رواه الترمذي وقال: لا نعرفه إلا من حديث إسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبة ... إلخ.
فظاهر الإسناد الصحة، لكن أُعلّ بأن رواية إسماعيل عن الحجازيين ضعيفة، وهذا منها، وعليه فهو غير صحيح لعدم سلامته من العلة القادحة.
فإن كانت العلة غير قادحة لم تمنع من صحة الحديث أو حسنه.
مثاله: حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلّى الله عليه وسلّم قال: "من صام رمضان ثم أتبعه ستًّا من شوال كان كصيام الدهر" [3] . فقد رواه مسلم من طريق سعد بن سعيد، وأُعلَّ الحديث به، لأن الإمام أحمد ضعفه. وهذه العلة غير قادحة؛ لأن بعض الأئمة وثّقه، ولأن له متابعاً، وإيراد مسلم له في "صحيحه"

[1] رواه مسلم (236) كتاب الطهارة، 7- باب في وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. ورواية البيهقي (1/65) كتاب الطهارة، باب مسح الأذنين بماء جديد. وقال: وهذا إسناد صحيح، ثم ذكر حديث مسلم وقال: هذا أصح من الذي قبله. وانظر: "سبل السلام" (1/499، و"نصب الراية" (1/22) ، و"التلخيص الحبير" (1/90) .
[2] رواه الترمذي (131) كتاب الطهارة، 131- باب ما جاء في الجنب والحائض أنهما لا يقرآن القرآن. وضعفه بإسماعيل بن عياش. وضعفه: البيهقي (1/309- عطا) ، والحافظ في الفتح "الفتح" (1/409) ، والذهبي في "السير" (6/118) و"الميزان" ترجمة إسماعيل.
[3] رواه مسلم (1164) كتاب الصيام، 39- باب استحباب صوم ستة أيام من شوال اتباعاً لرمضان. قال القرطبي (2/331) في "تفسيره": حديث حسن صحيح، من حديث سعد بن سعيد الأنصاري المدني، وهو ممن لم يخرج له البخاري شيئاً. وقال ابن الملقن في "تحفة المحتاج" (2/112) : له متابعات وشواهد. وانظر: "خلاصة البدر المنير" (1/336) ، و"سبل السلام".
اسم الکتاب : مصطلح الحديث المؤلف : ابن عثيمين    الجزء : 1  صفحة : 12
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست