responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ما له حكم الرفع من أقوال الصحابة وأفعالهم المؤلف : الزهراني، محمد بن مطر    الجزء : 1  صفحة : 43
الخفين - وإن كان فيه علّة نبَّه عليها الدارقطنيّ في " علله " [1] -، وقوله:سنة أبي القاسم، كما في حديث ابن عباس في متعة الحجّ [2]، فهذه الألفاظ في حكم قوله: من السنّة ... ، وبعضها أقرب من بعض، وأقربها للرفع: سنَّة أبي القاسم، ويليها: لا تلبِّسوا علينا سنَّة نبيِّنا، ويلي ذلك: أصبت السنّة ".
ثم قال:" ونظير حديث: أُمِر بلال حديث عائشة رضي الله عنها:فكنّا نؤمر بقضاء الصوم ... " [3].

[1] انظر: العلل (2 / 110 س 148 مسند عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
[2] رواه البخاريّ في الحجّ - باب {فمن تمتّع بالعمرة إلى الحجّ} (الصحيح مع الفتح 3 / 533 ح 1688) . ورواه مسلم في الحجّ - باب جواز العمرة في أشهر الحجّ (2 / 909 ح204) وفي البخاريّ في الحجّ - باب التمتّع والقران والإفراد عن عليّ رضي الله عنه قال: " ما كنت لأدع سنة النبيّ صلى الله عليه وسلم لأحد ". (الصحيح مع الفتح 3 / 421 ح 1563) ، ونحوه عن ابن عباس ح 1567.
[3] رواه مسلم في الحيض - باب وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة (1 / 265 ح 69) .
اسم الکتاب : ما له حكم الرفع من أقوال الصحابة وأفعالهم المؤلف : الزهراني، محمد بن مطر    الجزء : 1  صفحة : 43
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست