responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ما له حكم الرفع من أقوال الصحابة وأفعالهم المؤلف : الزهراني، محمد بن مطر    الجزء : 1  صفحة : 41
أنَّه مسند مرفوع لأنَّ الظاهر أنه لا يريد به إلا سُنَّة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يجب اتباعه، وكذلك قول أنس رضي الله عنه:" أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة "، وسائر ما جانس ذلك ولا فرق بين أن يقول ذلك في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بعده " [1].
6 - قال الحافظ أبو زكريا محي الدين يحيى بن شرف النوويّ (ت 676 هـ) :" إذا قال الصحابيّ:أُمِرنا بكذا، أو نُهِينا عن كذا، أو من السنّة كذا، أو مضت السنة بكذا ونحو ذلك فكلّه مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على المذهب الصحيح الذي قاله الجماهير من أصحاب الفنون "
ثمّ قال:" وقيل: موقوف " [2].
وهذا إشارة إلى ما ذهب إليه أبو بكر إسماعيل بن

[1] انظر: علوم الحديث لابن الصلاح (ص: 45) .
[2] مقدمة شرح صحيح مسلم للنوويّ (1 / 30) ، مقدّمة المجموع شرح المهذّب (1 / 59) .
اسم الکتاب : ما له حكم الرفع من أقوال الصحابة وأفعالهم المؤلف : الزهراني، محمد بن مطر    الجزء : 1  صفحة : 41
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست