responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ما له حكم الرفع من أقوال الصحابة وأفعالهم المؤلف : الزهراني، محمد بن مطر    الجزء : 1  صفحة : 39
تعالى أو رسوله صلى الله عليه وسلم فأما من غير الله ورسوله فلا ".
ثمّ قال:" وأيضاً فإن غرض الصحابيّ من هذا القول أن يعلّمنا الشرع أو يفيدنا الحكم، فيجب حمل ذلك على من يصدر الشرع منه دون الأئمّة والولاة، لإنَّ أمرهم غير مؤثر في الشرع، وهذا راجع إلى الدليل الذي قدمناه فيكون تقريراً له ".[1] اهـ ملخّصاً
وقال رحمه الله في موضع آخر:" وأما مذهب الشافعيّ إنَّ مطلق السنة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإضافتها إلى غيره مجاز لاقتدائه فيها بسنة النبيّ صلى الله عليه وسلم، فوجب أن يحمل الإطلاق على حقيقته دون مجازه " [2].
وقال ابن الأثير:" وأما قوله: من السنة كذا، والسنة جارية بكذا، فالظاهر أنَّه لا يريد إلا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن يجب اتباعه دون غيره ممن لا تجب طاعته، ولا فرق

[1] انظر: قواطع الأدلّة في أصول الفقه (ص: 821 - 824) .
[2] المصدر نفسه (ص: 595-596) .
اسم الکتاب : ما له حكم الرفع من أقوال الصحابة وأفعالهم المؤلف : الزهراني، محمد بن مطر    الجزء : 1  صفحة : 39
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست