responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ما له حكم الرفع من أقوال الصحابة وأفعالهم المؤلف : الزهراني، محمد بن مطر    الجزء : 1  صفحة : 37
" عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي "، فهي سنّة مقيّدة منسوبة إلى أبي بكر وعمر، وكلامنا في السنّة مطلقاً[1]، ولعلّ المراد ما أخبروكم من سنتي.
ثمّ قال:" وأما دليلنا فنقول: قول الصحابيّ في الأمر والنهي:أُمِرنا بكذا، أو نُهِينا عن كذا مطلقاً يرجع إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم، لأن الأصل أنَّه الآمر والناهي في الشرائع خصوصاً إذا كان الصحابيّ قال هذا في حياة النبيّ صلى الله عليه وسلم، وعلى هذا قول أنس رضي الله عنه:" أُمِر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة " [2]، ولهذا لو قال الصحابيّ:" رُخِّص لنا أن نفعل كذا " ينصرف إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم بالاتفاق. 3

[1] انظر: قواطع الأدلّة (ص: 596) ، التبصرة في أصول الفقه للشيرازيّ (ص: 332) .
[2] رواه البخاريّ في الأذان - باب الأذان مثنى مثنى (الصحيح مع الفتح 2 / 82 ح 605، 606) . ورواه مسلم في الصلاة - باب الأمر بشفع الأذان وإيتار الإقامة (1 / 286 ح 2) .
3 قال في المسودة (ص: 264) : " وقال أبو الوفاء علي بن عقيل (ت 513 هـ) : لا خلاف أنَّه لو قال قائل: أرخص أو رخص في كذا لرجع إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم، كذلك إذا قيل: أمرنا ونهينا لكن هذا في المسألة بعد هذه ".
وقال أبو إسحاق في التبصرة في أصول الفقه (ص: 331، طبعة دار الفكر) : " إنَّ إطلاق الأمر والنهي والسنّة يرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والدليل عليه إنَّ أنساً كان يقول: "أمر بلال أن يشفع الأذان ... الحديث "، لم يقل له أحد: من الآمر بذلك؟ فدلّ على إنَّ إطلاق الأمر يقتضي ما ذكرناه، ولأنَّه لا خلاف أنَّه لو قال: أرخص لنا في كذا لرجع ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكذلك إذا قال: أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا، ولا فرق بينهما ".
اسم الکتاب : ما له حكم الرفع من أقوال الصحابة وأفعالهم المؤلف : الزهراني، محمد بن مطر    الجزء : 1  صفحة : 37
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست