responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ما له حكم الرفع من أقوال الصحابة وأفعالهم المؤلف : الزهراني، محمد بن مطر    الجزء : 1  صفحة : 32
ثمّ ساق رحمه الله بأسانيده الأمثلة الآتية:
1 - عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال:" أمرنا - أو قال: نهينا - ألا نزيد أهل الكتاب على وعليكم " [1].
2 - وعن أنس - أيضاً -:" نهينا أن يبيع حاضرٌ لبادٍ " [2].
3 - عن عبد الله بن مسعود قال:" من السنّة الغسل يوم الجمعة " [3].

[1] رواه الإمام أحمد في المسند (3 / 113) ، وهو في الصحيحين مصرّحاً برفعه.
[2] رواه البخاريّ في البيوع - باب لا يشتري حاضر لباد بالسمسرة، (الصحيح مع الفتح 4 / 372 ح 2161) .
ورواه مسلم في البيوع - باب تحريم بيع الحاضر للباد (3 / 1157 ح 21) ، وقد جاء مصرّحاً فيه بالرفع في الكتابين في مواضع أخرى منهما.
[3] رواه أبو داود الطيالسيّ في المسند (1 / 51 ح 391) ، وابن أبي شيبة في المصنّف (2 / 96) .
اسم الکتاب : ما له حكم الرفع من أقوال الصحابة وأفعالهم المؤلف : الزهراني، محمد بن مطر    الجزء : 1  صفحة : 32
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست