responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ما له حكم الرفع من أقوال الصحابة وأفعالهم المؤلف : الزهراني، محمد بن مطر    الجزء : 1  صفحة : 24
الله عنها:" كانوا لا يقطعون اليد في الشيء التافه " [1].
الرابع 2:
قال الحافظ السخاويّ:" وكلّ ما أوردناه من الخلاف حيث لم يكن في القصّة اطّلاعه صلى الله عليه وسلم، أما إذا كان فيها اطلاعه كقول ابن عمر:" كنّا نقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم حيّ: أفضل هذه الأمَّة بعد نبيِّها أبو بكر، وعمر، وعثمان، ويسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا ينكره " [3] فحكمه الرّفع

[1] رواه ابن أبي شيبة في المصنّف (9 / 476 ح 8163) كتاب الحدود - باب من قال: لا تقطع في أقلّ من عشرة دراهم.
وهو في الصحيحين بلفظ: " لم تكن تقطع يد السارق في أدنى من حَجَفَةٍ أو تُرْس، كلاهما ذو ثمن.
انظر الصحيح مع الفتح (12 / 96 ح 6793) كتاب الحدود - باب قوله تعالى: {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ... } وصحيح مسلم في الحدود - باب حدّ السرقة ونصابها (3 / 1312 ح 5) .
2 هذا وما بعده لم يذكره ابن حجر في التنبيهات السابقة فليتنبّه.
[3] رواه الطبرانيّ في الكبير (13 / 285 ح 1313) وهو في الصحيح بدون قوله: ويسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ...
اسم الکتاب : ما له حكم الرفع من أقوال الصحابة وأفعالهم المؤلف : الزهراني، محمد بن مطر    الجزء : 1  صفحة : 24
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست