responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتابة الحديث بين النهي والإذن المؤلف : أحمد بن محمد حميد    الجزء : 1  صفحة : 67
وزاد في رواية "فأكون قد تقلدت ذلك، ويكون قد بقي حديث لم أجده، فيقال: لو كان قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم ما غبي على أبي بكر إني حدثتكم الحديث ولا أدري لعلي لم أتتبعه حرفاً حرفاً".
أخرجه الحاكم كما في كنز العمال (10/285) عن موسى بن حماد والغلابي والزيادة له. كلاهما عن المفضل بن غسان الغلابي عن علي بن صالح عن موسى بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب عن إبراهيم ابن عمرو بن عبيد الله التيمي ـ وفي رواية الغلابي ـ عمر حدثني القاسم بن محمد عن عائشة ـ وفي رواية الغلابي القاسم أو ابنه عبد الرحمن.
وهذا إسناد قال فيه الذهبي في التذكرة [1]/5: لا يصح.
وقال ابن كثير كما في الكنز: غريب من هذا الوجه جداً وعلي بن صالح لا يعرف.
قلت: على بن صالح هذا شبه المجهول ذكره الخطيب في المتفق (3/1652) وقال: مديني أحسبه زبيرياً. أ. هـ.
ولو صح الخبر لم يكن فيه حجة على ما قال لأنه لو كان آخر الأمرين النهي عن الكتابة ما كتب أصلاً [1] .
وفعل أبي بكر رضي الله عنه على خلاف ما زعمه هؤلاء فقد كتب كتاباً لأنس رضي الله عنه وكان عامله على البحرين، بين فيه فرائض الصدقة وعليه ختم النبي صلى الله عليه وسلم [2] .

[1] الأنوار الكاشفة /37، 38.
[2] أخرجه البخاري في الزكاة باب العرض في الزكاة (1448) ، وفي باب لا يجمع بين مفترق، ولا يفرق بين مجتمع (1450) وفيه باب ما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية (1451) ، وفيه باب من بلغت عنده صدقة بنت مخاض وليست عنده (1453) ، في باب زكاة الغنم (1454) ، وفيه باب لا يؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار (1455) ، وفي الشركة باب ما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية (2487) وفي فرض الخمس باب ما ذكر في درع النبي صلى الله عليه وسلم (3106) ، وفي اللباس باب هل يجعل نقش الخاتم ثلاثة أسطر (5878) ، وفي الحيل باب في الزكاة وأن لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة (6955) .
اسم الکتاب : كتابة الحديث بين النهي والإذن المؤلف : أحمد بن محمد حميد    الجزء : 1  صفحة : 67
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست