responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قفو الأثر في صفوة علوم الأثر المؤلف : ابن الحنبلي، رضي الدين    الجزء : 1  صفحة : 66
وَإِلَّا فالترجيح بِوَجْه من وجوهه الْمُتَعَلّقَة بِالْمَتْنِ أَو بِالْإِسْنَادِ إِن أمكن ثمَّ التَّوَقُّف عَن الْعَمَل بِكُل وَاحِد مِنْهُمَا إِن لم يُمكن هَذَا وَالأَصَح أَن مُخْتَلف الحَدِيث إِنَّمَا هُوَ الحديثان المقبولان المتعارضان فِي الْمَعْنى ظَاهرا مُطلقًا وَأَن يطْلب التَّارِيخ أَولا فَإِن لم يُوجد طلب الْجمع فَإِن لم يُمكن ترك الْعَمَل بهما
فصل فِي الحَدِيث الْمَرْدُود لسقط من السَّنَد

وَهُوَ قد يقبل بِوَجْه مَا
فَمِنْهُ الْمُعَلق وَهُوَ مَا سقط من أول سَنَده وَاحِد فَأكْثر مَعَ التوالي من غير تَدْلِيس سَوَاء سقط الْبَاقِي أم لَا
وَمِنْه الْمُرْسل وَهُوَ مَا سقط من آخر سَنَده من بعد التَّابِعِيّ فَقَط
فَإِن عرف من عَادَة التَّابِعِيّ أَنه لَا يُرْسل إِلَّا عَن ثِقَة فَقَالَ الشَّافِعِي يقبل إِن اعتضد بمجيئه من وَجه آخر يباين الطَّرِيق الأولى مُسْندًا كَانَ أَو مُرْسلا
وَذهب جُمْهُور الْمُحدثين إِلَى التَّوَقُّف وَهُوَ أحد قولي أَحْمد
وَثَانِيهمَا وَهُوَ قَول المالكيين والكوفيين يقبل سَوَاء اعتضد بمجيئه من وَجه آخر يباين الطَّرِيق الأولى أم لَا هَكَذَا قيل

اسم الکتاب : قفو الأثر في صفوة علوم الأثر المؤلف : ابن الحنبلي، رضي الدين    الجزء : 1  صفحة : 66
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست