responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح نخبة الفكر المؤلف : القاري، الملا على    الجزء : 1  صفحة : 731
الْفَائِدَة الْمُتَعَلّقَة لأَحَدهمَا بِالْأُخْرَى.
(فَأَقُول:) أَي فِي الْمَتْن. (وَتقبل) بالتذكير والتأنيث وَفِي نُسْخَة صَحِيحَة: وَيقبل (التَّزْكِيَة من عَارِف بأسبابها) أَي بِأَسْبَاب التَّزْكِيَة من مَرَاتِب الْجرْح وَالتَّعْدِيل. (لَا من غير عَارِف) تَصْرِيح [196 - ب] بِمَا عُلِمَ ضِمناً، وَأَعَادَهُ لِيُنَاطَ بِهِ قَوْله: (لِئَلَّا يُزكي) أَي غير الْعَارِف. (بِمُجَرَّد مَا يظْهر لَهُ ابْتِدَاء من غير ممارسة) من بَيَان مَا. (واختبار) بِالْمُوَحَّدَةِ، وَعطفه للتفسير، أَي امتحان فِي الرَّاوِي، وَكَذَا الحكم فِي التجريح، وَلَعَلَّه سكت عَنهُ لما أَنه هُوَ الأَصْل فِي بَاب الرِّوَايَة، وَإِن كَانَ الأَصْل فِي بَاب الشَّهَادَة عكسَ ذَلِك.
(وَلَو) وصلية أَي (وَلَو كَانَت التَّزْكِيَة صادرة) (من) (مزك) (وَاحِد) أَشَارَ الشَّارِح إِلَى أَنه صفة مَوْصُوف مَحْذُوف.
(على الْأَصَح) أَي بِنَاء على القَوْل الْأَصَح، إِشَارَة إِلَى مَا قيل: إِن الشَّهَادَة تقبل / بمزك وَاحِد إِلْحَاقًا لَهَا بالتزكية فِي الرِّوَايَة، وَيدخل [فِيهِ] تَعْدِيل الْمَرْأَة الْعدْل، وَالْعَبْد الْعدْل، وَقد اخْتلفُوا فِي تَعْدِيل الْمَرْأَة، فَحكى القَاضِي أَبُو بكر عَن أَكثر الْفُقَهَاء من أهل الْمَدِينَة وَغَيرهم أَنه لَا يقبل تَعْدِيل النِّسَاء لَا فِي الرِّوَايَة [وَلَا] فِي الشَّهَادَة، [وَاخْتَارَ القَاضِي أَنه يقبل تَزْكِيَة الْمَرْأَة مُطلقًا فِي الرِّوَايَة]

اسم الکتاب : شرح نخبة الفكر المؤلف : القاري، الملا على    الجزء : 1  صفحة : 731
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست