responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح نخبة الفكر المؤلف : القاري، الملا على    الجزء : 1  صفحة : 690
أجزت لمُحَمد بن خَالِد / الدِّمَشْقِي، أَو قيل: لَهُ أجزت لي رِوَايَة كتاب السّنَن لأبي دَاوُد مثلا] فَقَالَ: أجزت لَك رِوَايَة السّنَن، فَالظَّاهِر صِحَة هَذَا الْإِجَازَة، وَأَن الْجَواب خرج على المسؤول عَنهُ.
( [الْإِجَازَة للمعدوم] )

(وَكَذَا الْإِجَازَة) أَي لَا تعْتَبر (للمعدوم، كَأَن يَقُول: أجزت لمن سيولد لفُلَان) . قَالَ ابْن الصّلاح: وَهُوَ الصَّحِيح الَّذِي لَا يَنْبَغِي غَيره، لِأَن الْإِجَازَة فِي حكم الْإِخْبَار، فَكَمَا لَا يَصح الْإِخْبَار للمعدوم لَا تصح الْإِجَازَة.
(وَقد قيل:) وَالْقَائِل أَبُو بكر بن أبي دَاوُد السجسْتانِي، وَأَبُو عبد الله بن مَنْدَه.
(إِن عطفه على مَوْجُود صَحَّ، كَأَن يَقُول: أجزت لَك وَلمن سيولد لَك) وَكَقَوْلِه: أجزت لفُلَان ولولده [ولعقبه] مَا تَنَاسَلُوا. قَالَ النَّوَوِيّ وَغَيره: الْأَقْرَب الْجَوَاز، وَقد شبه بِالْوَقْفِ على الْمَعْدُوم أَيْضا، إِذْ قد يفْتَقر تبعا مَا لَا يفْتَقر اسْتِقْلَالا، وَقَالَ المُصَنّف:
(وَالْأَقْرَب عدم الصِّحَّة أَيْضا) وَلَعَلَّ وَجهه مَا ذكره ابْن الصّلاح من أَن الْإِجَازَة فِي حكم الْإِخْبَار، سَوَاء عطف على مَوْجُود أم [لَا] .
(وَكَذَا) أَي لَا تعْتَبر (الْإِجَازَة لموجود أَو مَعْدُوم علقت) من التَّعْلِيق أَي

اسم الکتاب : شرح نخبة الفكر المؤلف : القاري، الملا على    الجزء : 1  صفحة : 690
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست