responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح نخبة الفكر المؤلف : القاري، الملا على    الجزء : 1  صفحة : 685
وحديثا، وَهُوَ من بَاب الْمُنْقَطع، أَو الْمُرْسل لَكِن فِيهِ شَوْب الِاتِّصَال للارتباط الْمُفِيد ثبوتَ النِّسْبَة فِي الْجُمْلَة، وَإِن لم يكن كَافِيا لمن شَرط الِاتِّصَال على وَجه الْكَمَال كالصحيحين، وَنَحْوهمَا.
وَرُبمَا دلّس بَعضهم، [182 - أ] فَذكر الَّذِي وَجَدَ خَطَّهُ وَقَالَ فِيهِ: عَن فلَان أَو: قَالَ فلَان، وَذَلِكَ تَدْلِيس قَبِيح إِن أوهم سَمَاعه عَنهُ، وأبطله قوم، فَلم يجُوزُوا الِاعْتِمَاد على الْخط، واشترطوا الْبَيِّنَة على الْكَاتِب بِرُؤْيَتِهِ / 126 - ب / وَهُوَ يكْتب ذَلِك، أَو بِالشَّهَادَةِ عَلَيْهِ أَنه خطه، أَو بمعرفته للاشتباه فِي الخطوط بِحَيْثُ لَا يتَمَيَّز أحد الْكَاتِبين عَن الآخر. قَالَ ابْن الصّلاح: إِنَّه غير مرض لنُدرة اللبسٍ. انْتهى. وَلكَون بَاب الرِّوَايَة أوسع من الشَّهَادَة.
(وَلَا يسوغ) أَي لَا يجوز (فِيهِ) أَي فِي الوجادة، أَو فِي هَذَا النَّوْع، (إِطْلَاق " أَخْبرنِي " بِمُجَرَّد ذَلِك) أَي مَا ذكر من الوجادة، (إلاّ إِذا كَانَ لَهُ) أَي للواجِد (مِنْهُ) ، أَي من ذِي الْخط (إِذن بالرواية عَنهُ) .
(وَأطلق قوم ذَلِك) أَي أَخْبرنِي وَنَحْوه، (فغلّطوا) ، بتَشْديد اللَّام أَي نُسِبوا إِلَى الْغَلَط. قَالَ ابْن الصّلاح: وجازف بَعضهم فَأطلق فِيهِ حَدثنَا، وَأخْبرنَا فأُنكر ذَلِك على فَاعله.

اسم الکتاب : شرح نخبة الفكر المؤلف : القاري، الملا على    الجزء : 1  صفحة : 685
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست