responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح نخبة الفكر المؤلف : القاري، الملا على    الجزء : 1  صفحة : 680
النَّقْص مِنْهُ أَو يتْرك تَحت يَده فيمرّ عَلَيْهِ بالمقابلة وَنَحْوهَا، إِن لم يكن عَارِفًا متيقظاً، وكل ذَلِك كَمَا صرح بِهِ الْخَطِيب على سَبِيل الْوُجُوب.
(وَيَقُول) ، أَي الشَّيْخ (لَهُ) أَي الطَّالِب (فِي الصُّورَتَيْنِ) أَي صُورَتي الدّفع والإحضار:
(هَذِه) ، أَي هَذَا الْكتاب، وأنث لتأنيث الْخَبَر وَهُوَ قَوْله: (روايتي عَن فلَان) ، [أَو سَمَاعي عَن فلَان] ، [فاروه عني] ، أَو أجزت لَك رِوَايَته عني.
(وَشَرطه) بِصِيغَة الْمصدر مَرْفُوع على الابتدائية، وَالضَّمِير إِلَى الأرفع، وَفِي نُسْخَة: شُرِط بِصِيغَة الْمَجْهُول، (أَيْضا) ، [أَي مَعَ مَا تقدم] ، (أَن يُمكنهُ) ، بتَشْديد الْكَاف أَي يَجعله مُتَمَكنًا (مِنْهُ) ، أَي من الأَصْل. وَالْمعْنَى كَمَا يشْتَرط اقترانها بِالْإِذْنِ بالرواية يشْتَرط أَن يُمكن الشيخُ الطَّالِب من أَصله، أَو فَرعه الْقَائِم مقَامه، بِأَن يقدر على الِانْتِفَاع بِهِ.
(إِمَّا بالتمليك) ، وَهُوَ أَعلَى، وَفِي مَعْنَاهُ الوَقف عَلَيْهِ، أَو على الْعَام وَالنَّظَر لَهُ، (أَو بالعارية لينقل مِنْهُ) ، أَي ينسخه مِنْهُ بِنَفسِهِ، أَو بِغَيْرِهِ، (ويقابل عَلَيْهِ) ، أَي مُقَابلَة مُصححة، (وَإِلَّا) ، أَي وَإِن لم يُمكنهُ مِنْهُ بِأَحَدِهِمَا (بِأَن نَاوَلَهُ) وَأَجَازَ لَهُ رِوَايَته (واسترده فِي الْحَال) ، فَقَوله: أَن نَاوَلَهُ بدلٌ من إِلَّا، وَكَانَ الظَّاهِر أَن يَقُول: كَمَا أَشَرنَا إِلَيْهِ، أَو يَقُول: فَإِن نَاوَلَهُ واسترده فِي الْحَال، (فَلَا تتبين) أَرْفَعِيَّته لعدم احتواء

اسم الکتاب : شرح نخبة الفكر المؤلف : القاري، الملا على    الجزء : 1  صفحة : 680
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست