responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح نخبة الفكر المؤلف : القاري، الملا على    الجزء : 1  صفحة : 613
قلت: يَدْفَعهُ مَا تقدم من نقل المنهل. الثَّانِي: أَن قَوْله: لَكِن قَالَ: إِن ذَلِك قد يَأْتِي بقلة لَيْسَ بِظَاهِر المُرَاد، فَإِن الظَّاهِر أَن / 110 - ب / ترجع الْإِشَارَة إِلَى مَجِيء الْمَوْقُوف بِسَنَد مُتَّصِل، وَلَيْسَ بِمُرَاد، وَإِنَّمَا المُرَاد استعمالهم الْمسند فِي كل مَا اتَّصل إِسْنَاده مَوْقُوفا كَانَ أَو مَرْفُوعا، وَبَيَان ذَلِك أَن لفظ الْخَطِيب: وَصفهم الحَدِيث بِأَنَّهُ مُسْند يرَوْنَ أَن إِسْنَاده مُتَّصِل بَين رَاوِيه، وَبَين من أسْند عَنهُ إِلَّا أَن أَكثر استعمالهم هَذِه الْعبارَة هُوَ فِيمَا أسْند عَن النَّبِي صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم خَاصَّة. انْتهى.
وَيدْفَع بِأَن الشَّيْخ نقل حَاصِل الْمَعْنى وَأسْندَ التَّعْرِيف إِلَى الْخَطِيب لكَونه ذكره وَاخْتَارَهُ، وَالظَّاهِر أَنه لَا اعْتِرَاض على الْخَطِيب، فَإِنَّهُ أَشَارَ إِلَى أَن الِاصْطِلَاح الْمَذْكُور لأكْثر الْمُحدثين إِنَّمَا هُوَ غالبي وأكثري، لَا كلي جامعي، ومانعي.
(وَأبْعد ابْن عبد الْبر حَيْثُ قَالَ: " الْمُسْتَند الْمَرْفُوع ") وَهُوَ مَا جَاءَ عَن النَّبِي صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم خَاصَّة، (وَلم يتَعَرَّض للإسناد) أَي بالاتصال والانقطاع وَغَيرهمَا، وَفِيه أَنه قد سبق مِنْهُ أَنه [عمم] بقوله: مُتَّصِلا كَانَ أَو مُنْقَطِعًا، وَلَو لم يتَعَرَّض لَهُ لَكَانَ أَهْون بِأَن يَقُول: اللَّام للْعهد وَهُوَ الْمُتَّصِل.
(فَإِنَّهُ يصدق على الْمُرْسل، والمعضل، والمنقطع) هُوَ كالمعضل إِلَّا أَنه يشْتَرط فِيهِ عدم التوالي، وَكَذَا يصدق على الْمُعَلق (إِذا كَانَ الْمَتْن مَرْفُوعا، وَلَا قَائِل بِهِ) وَحَاصِله [159 - ب] أَن هَذَا التَّعْرِيف أبعد من تَعْرِيف / الْخَطِيب، لِأَن تَعْرِيف

اسم الکتاب : شرح نخبة الفكر المؤلف : القاري، الملا على    الجزء : 1  صفحة : 613
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست