responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح نخبة الفكر المؤلف : القاري، الملا على    الجزء : 1  صفحة : 609
عَلَيْهِ وَسلم، والأثر أَعم مِنْهُمَا، وَهُوَ الْأَظْهر.
( [الْمسند] )

(والمسند / 109 - ب /) اسْم مفعول من الْإِسْنَاد (فِي قَول أهل الحَدِيث:) أَي فِي إِطْلَاقهم، (هَذَا حَدِيث مُسْند هُوَ) ضمير فصل / (مَرْفُوع صَحَابِيّ) مَرْفُوع مُضَاف على الخبرية، (بِسَنَد ظَاهره الِاتِّصَال) .
(فَقولِي: " مَرْفُوع " كالجنس) أَي يَشْمَل الْمَحْدُود وَغَيره.
(وَقَوْلِي: " صَحَابِيّ " كالفصل يخرج) بِضَم الْيَاء، وَكسر الرَّاء، (مَا رَفعه التَّابِعِيّ) بِأَن قَول: قَالَ رَسُول الله صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم، (فَإِنَّهُ مُرْسل، أَو من دونه) [أَي دون التَّابِعِيّ] (فَإِنَّهُ معضل) أَرَادَ بِكَوْنِهِ مَرْفُوع الصَّحَابِيّ أَن لَا يتْرك الصَّحَابِيّ فِي الْإِسْنَاد وَاحِدًا، وبمرفوع التَّابِعِيّ أَن يتْرك التَّابِعِيّ الصَّحَابِيّ من الْوسط، وبمرفوع من دون التَّابِعِيّ أَن يتْرك هُوَ التَّابِعِيّ والصحابي [أَيْضا من الْوسط] .
(أَو مُعَلّق) قيل: أَو لمنع الْخُلُو، وَإِلَّا فقد مر أَنه يُمكن اجْتِمَاعهمَا، وَقيل: إِنَّه معضل أَن كَانَ السَّاقِط اثْنَيْنِ فَصَاعِدا مَعَ التوالي، ومعلق إِن كَانَ السَّاقِط من مبادئ السَّنَد، يَعْنِي رَفعه صنف من المصنفين الَّذِي مِنْهُ مبدأ الْإِسْنَاد. هَذَا، وَالْأولَى أَن يذكر الْمُنْقَطع أَيْضا.

اسم الکتاب : شرح نخبة الفكر المؤلف : القاري، الملا على    الجزء : 1  صفحة : 609
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست