responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح نخبة الفكر المؤلف : القاري، الملا على    الجزء : 1  صفحة : 602
القَرني، فَإِنَّهُ سيد التَّابِعين على مَا ورد فِي حَقه.
(أَو لَا) أَي أَو لم يعرف أَنه كَانَ مُسلما فِي زَمَنه عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام، بِمَعْنى لم يشْتَهر لكنه كَانَ مُسلما فِي نفس الْأَمر، وَإِنَّمَا قُلْنَا هَذَا ليَصِح كَونه من المخضرمين لَا من الصَّحَابَة، وَلَا التَّابِعين، فَإِنَّهُ بِالْإِسْلَامِ السَّابِق يتَمَيَّز عَن التَّابِعِيّ، وبعدم الرُّؤْيَة ينحط عَن مرتبَة الصَّحَابِيّ فَتَأمل، فَإِنَّهُ مَحل زلل.
(لَكِن) اسْتِدْرَاك من قَوْله: وَالصَّحِيح ... الخ، (إِن ثَبت أَن / النَّبِي عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام لَيْلَة الْإِسْرَاء كشف لَهُ عَن جَمِيع من فِي الأَرْض فَرَآهُمْ) أَي تَفْصِيلًا لَا مُجملا. قَالَ التلميذ: قيل: [إِن] الَّذِي ذكره المُصَنّف فِيمَا تقدم من أَن الصُّحْبَة من الْأَحْكَام الظَّاهِرَة يدل على أَنه لَو ثَبت لَا بدل على الصُّحْبَة، لِأَن مَا فِي عَالم الْغَيْب لَا يكون حكمه حكم مَا فِي عَالم الشَّهَادَة.
قلت: [155 - أ] الْحق أَن الْأُمُور الْحَاصِلَة لَهُ صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم بالكشف حكمهَا حكم الْأُمُور الْحَاصِلَة لَهُ بالعيان، وَلَا علاقَة لما ذكره فِي الصُّحْبَة بِهَذَا لِأَن ذَلِك فِي الظَّاهِر الَّذِي يُقَابل الِاعْتِقَاد وَالله سُبْحَانَهُ أعلم.
(فَيَنْبَغِي أَن يُعَدَّ مَن كَانَ مُؤمنا بِهِ) أَي مِنْهُم، (فِي حَيَاته صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم إِذْ ذَاك) أَي وَقت الْإِسْرَاء وَهُوَ ظرف لقَوْله: مُؤمنا بِهِ، وغَفَل عَن هَذَا الْقَيْد محشٍ حَيْثُ قَالَ: الْوَاجِب أَن يعد فِي الصَّحَابَة من كَانَ مُؤمنا بِهِ فِي هَذِه اللَّيْلَة لَا فِي حَيَاته مُطلقًا، لجَوَاز أَن يكون إيمَانه بعد هَذِه اللَّيْلَة وَلم يلاق النَّبِي صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم، فَلَا تكون الرُّؤْيَة حَال كَونه مُؤمنا بِهِ فَلَا يكون صحابياً،

اسم الکتاب : شرح نخبة الفكر المؤلف : القاري، الملا على    الجزء : 1  صفحة : 602
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست