responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح نخبة الفكر المؤلف : القاري، الملا على    الجزء : 1  صفحة : 481
( [المُضْطَرِب] )

(أَو إِن كَانَت الْمُخَالفَة بإبداله، أَو الرَّاوِي) أَشَارَ إِلَى أَن الْإِبْدَال مُضَاف إِلَى الْفَاعِل، وَالْمَفْعُول مَحْذُوف، أَي الشَّيْخ الْمَرْوِيّ عَنهُ، أَو بَعْضًا من الْمَرْوِيّ، فَيكون [114 - أ] شَامِلًا لمضطرب الْمَتْن أَيْضا. قَالَ تِلْمِيذه: أَي بإبدال الشَّيْخ الْمَرْوِيّ عَنهُ، كَأَن يروي اثْنَان حَدِيثا فيرويه أَحدهمَا عَن شيخ، وَالْآخر / 81 - أ / عَن آخر، ويتفقا فِيمَا بعد ذَلِك الشَّيْخ. وَقَالَ السخاوي: كَأَن يروي اثْنَان أَو أَكثر، رِوَايَة وَاحِدَة مرّة على وَجه، وَأُخْرَى على آخر مُخَالف لَهُ.
(وَلَا مرجِّح لإحدى الرِّوَايَتَيْنِ على الْأُخْرَى) وَأما إِن ترجحت إِحْدَاهمَا بِأَن يكون راويهما أحفظ، أَو أَكثر صُحْبَة للمروي عَنهُ، أَو غير ذَلِك، فَالْحكم للراجحة وَلَا يكون حِينَئِذٍ مضطرباً.
(فَهَذَا) أَي مَا وَقع فِيهِ ذَلِك، (هُوَ المضطرِب) بِكَسْر الرَّاء اسْم فَاعل من اضْطربَ كَمَا ذكره السخاوي. (وَهُوَ) أَي الِاضْطِرَاب، (يَقع فِي الْإِسْنَاد غَالِبا) وَيلْزم مِنْهُ أَن يكون الحَدِيث ضَعِيفا، لإشعاره بِأَن لم يُضْبَط على مَا ذكره الْجَزرِي

اسم الکتاب : شرح نخبة الفكر المؤلف : القاري، الملا على    الجزء : 1  صفحة : 481
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست