responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح نخبة الفكر المؤلف : القاري، الملا على    الجزء : 1  صفحة : 454
( [المُنْكَر] )
(وَالثَّالِث:) لف يَجِيء نبشره، (الْمُنكر على رَأْي) بِالتَّنْوِينِ فِي الْمَتْن، وبتركه فِي الشَّرْح لِإِضَافَتِهِ إِلَى (مَنْ لَا يشترِط فِي الْمُنكر قيد الْمُخَالفَة) وَأما الْمُنكر الَّذِي فِيمَا سبق فِي مُقَابلَة الْمَعْرُوف، فَإِنَّهُ على رَأْي [مَن] شَرط الْمُخَالفَة.
وَحَاصِله: أَن مَا يكون الطعْن فِيهِ سَبَب كَثْرَة الْغَلَط، لَا يكون مُنْكرا [أَي على ذَلِك الرَّاوِي] إِلَّا على رَأْي من لَا يشْتَرط فِي الْمُنكر مُخَالفَة الثِّقَة للضعيف كَمَا تقدم، وَأما من يشْتَرط فِيهِ ذَلِك، فَلَا.
(وَكَذَا) أَي على ذَلِك الرَّأْي (الرَّابِع وَالْخَامِس، فمَن فحُش غلطه) ، نشر مُرَتّب، ومَن [105 - ب] تعليلية، فَهُوَ رَاجع إِلَى الثَّالِث. (أَو كَثُرَت غفلته) إِلَى الرَّابِع. (أَو ظهر فسقه،) إِلَى الْخَامِس وَفِيه أَن الظُّهُور مُعْتَبر فِي الْجَمِيع، فَلَا وَجه للتخصيص.
(فَحَدِيثه مُنكر) .

اسم الکتاب : شرح نخبة الفكر المؤلف : القاري، الملا على    الجزء : 1  صفحة : 454
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست