responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح نخبة الفكر المؤلف : القاري، الملا على    الجزء : 1  صفحة : 406
وَأَصْحَاب الْأُصُول. وَقَالَ مَالك فِي الْمَشْهُور عَنهُ، وَأَبُو حنيفَة، وَأَصْحَابه، وَغَيرهم من أَئِمَّة / الْعلمَاء كأحمد فِي الْمَشْهُور عَنهُ: أَنه صَحِيح يحْتَج بِهِ، بل حكى ابْن جرير إِجْمَاع التَّابِعين بأسرهم على قبُوله، وَأَنه لم يَأْتِ عَن أحد مِنْهُم إِنْكَاره، وَلَا عَن أحد من الْأَئِمَّة بعدهمْ، إِلَى رَأس المئتين الَّذين هم من الْقُرُون الفاضلة، الْمَشْهُود لَهَا من الشَّارِع صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم بالخيرية.
وَبَالغ بعض الْقَائِلين بقوله، فقواه على الْمسند مُعَللا: بِأَن من أسْند فقد أحالك، وَمن أرسل فقد تكفل لَك، وَهَذَا إِذا لم يعرف حَاله.
(فإنْ عُرِف من عَادَة التَّابِعِيّ أَنه لَا يُرْسل إِلَّا عَن ثِقَة، فَذهب جُمْهُور الْمُحدثين) أَي على زَعمه، (إِلَى التَّوَقُّف) أَي فِي قبُوله ورده. وَيرد على المُصَنّف أَنه حِينَئِذٍ لَا يَصح جعله قسما من [أَقسَام] الْمَرْدُود الْقطعِي على مَذْهَبهم (لبَقَاء الِاحْتِمَال) إِذْ يجوز أَن يكون ثِقَة عِنْده لَا فِي نفس الْأَمر كَذَا قيل.

اسم الکتاب : شرح نخبة الفكر المؤلف : القاري، الملا على    الجزء : 1  صفحة : 406
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست