responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح نخبة الفكر المؤلف : القاري، الملا على    الجزء : 1  صفحة : 244
فِيمَن يَعُد المعلّق عَنهُ لَهَا حكم الِاتِّصَال، وَإِن لم نقف من طَرِيق الْمُعَلق عَنهُ فَهُوَ لقصورنا.
(غير مُعَلل) بِالتَّشْدِيدِ، أَي مَعْلُول، حَال أُخْرَى متداخلة، أَو مترادفة، فَخرج مَا فِيهِ عِلّة من الْعِلَل جَلِيّها أَو خَفِيّها كَمَا سَيَأْتِي.
(وَلَا شَاذ) بِالْجَرِّ عطفا على مُعَلل، وَلَا حَاجَة إِلَى زِيَادَة قيد: وَلَا مُنكر، لِأَنَّهُ عِنْد من يُسَوِّي بَينه وَبَين الشاذ فَظَاهر، لِأَنَّهُ اسْتغنى بِأَحَدِهِمَا عَن الآخر، [41 - أ] وَأما / 31 - أ / على مَا سيحرره بعد، وَهُوَ أَن الْمُنكر مَا يُخَالف فِيهِ الْجُمْهُور وَهُوَ أَعم من أَن يكون راوية ثِقَة أَوْلا، فقد خرج بِقَيْد الْعَدَالَة، وتام الضَّبْط. (هُوَ الصَّحِيح) هُوَ ضمير فصل، أَو مُبْتَدأ ثانٍ (لذاته) احْتِرَاز عَن الصَّحِيح لغيره كَمَا سَيَأْتِي بَيَانه. وَحَاصِله: أَن الصَّحِيح لذاته، وَكَذَا لغيره / مَا سَلِم من الطعْن فِي إِسْنَاده، وَمَتنه.
(وَهَذَا أول تَقْسِيم المقبول) أَي الصَّحِيح لذاته أول أَقسَام حصلت من تَقْسِيم المقبول، أَو هَذَا الْكَلَام أول تَقْسِيم المقبول، وَسَيَجِيءُ لَهُ تَقْسِيم آخر بقوله: ثمَّ المقبول إِن سَلِم من الْمُعَارضَة ... الخ.
وَحَاصِله: أَن المقبول يَنْقَسِم (إِلَى أَرْبَعَة أَنْوَاع لِأَنَّهُ) أَي الحَدِيث. (إِمَّا أَنه يشْتَمل من صِفَات الْقبُول) كالعدل، والضبط. (على أَعْلَاهَا) أَي أَعلَى مَرَاتِب صِفَاته، وَأَرَادَ بِهِ حَالَة نوعيةً متشعبة يجْرِي فِيهَا التَّفَاوُت، لَا حَالَة مَخْصُوصَة لَا يجْرِي فِيهَا التَّفَاوُت، فَلَا يُنَاقض قَوْله الْآتِي: وتتفاوت رُتَبُه بِسَبَب تفَاوت هَذِه الْأَوْصَاف.
(أوْ لَا) أَي لَا يشْتَمل من صِفَات الْقبُول على أَعْلَاهَا، بل على أوسطها، أَو

اسم الکتاب : شرح نخبة الفكر المؤلف : القاري، الملا على    الجزء : 1  صفحة : 244
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست