responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح نخبة الفكر المؤلف : القاري، الملا على    الجزء : 1  صفحة : 214
(وَالثَّالِث:) وَهُوَ عدم وجود أحد الثبوتين.
(إِن وُجِدت) فِيهِ (قرينَة) أَي حَالية، أَو دلَالَة خارجية (تُلْحِقُه) بِضَم التَّاء وَكسر الْحَاء أَي: توصله.
(بِأحد الْقسمَيْنِ) أَي: المقبول والمردود.
(الْتحق) أَي بِأَحَدِهِمَا، (وَإِلَّا) أَي وَإِن لم تُوجد قرينَة تلْحقهُ بِأَحَدِهِمَا، (فيُتوقف) بِضَم الْيَاء (فِيهِ) أَي فِي شَأْنه من الْعَمَل بِهِ، أَو التّرْك، أَو من القَبول، والرّد. وَيُؤَيّد الأول قَوْله:
(وَإِذا توقف عَن الْعَمَل بِهِ صَار كالمردود) أَي مشابهاً للمردود لعدم الْعَمَل بِهِ، وَالْقَبُول لَهُ لَكِن (لَا لثُبُوت صفة الرَّد) لما تقدم أَنه مِمَّا لم يُوجد فِيهِ أحد الثبوتين. (بل لكَونه لم تُوجد فِيهِ صفة توجب الْقبُول) وَبِه ينْدَفع [31 - أ] مَا قيل: تَعْرِيف الْمَرْدُود: وَهُوَ الَّذِي لم يَرْجُح صدق المخبِر بِهِ، صَادِق عَلَيْهِ فِيمَا يُفِيد التَّشْبِيه لِأَن المُرَاد من الْمَرْدُود مَا وجد فِيهِ صفة الرَّد لَا مَعْنَاهُ الاصطلاحي. (وَالله أعلم) .
قَالَ التلميذ: ظَاهر سَوْق كَلَام الشَّيْخ أنّ قَوْله: لِأَنَّهَا ... الخ، دَلِيل وجوب الْعَمَل بالمقبول، وَلَيْسَ كَذَلِك، وَإِنَّمَا هُوَ دَلِيل انقسامها إِلَى المقبول، والمردود. وَلَو كَانَ لي من الْأَمر شَيْء لَقلت بعد قَوْله: " الأول ": فإنْ وجِد فيهم مَا يغلب ظن صدقهم، فَالْأول، وَإِلَّا فَإِن ترجح عدم الصدْق، فَالثَّانِي، وَإِن تَسَاوِي الطرفان، فالثالث. قلت: قَالَ الله تَعَالَى: {لَيْسَ لكَ من الأمرِ شَيْء} فَلَو قَالَ كَمَا

اسم الکتاب : شرح نخبة الفكر المؤلف : القاري، الملا على    الجزء : 1  صفحة : 214
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست