responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح نخبة الفكر المؤلف : القاري، الملا على    الجزء : 1  صفحة : 197
عِياض أَيْضا فِي الشفا، وَرَوَاهُ أَبُو نُعَيم فِي الدَّلَائِل، لَكِن بِإِسْنَاد فِيهِ مَجَاهِيل، وَبِالْجُمْلَةِ فَهُوَ ضَعِيف أَو حسن لَا مَوْضُوع، وَلَا مِمَّا لَا أصل لَهُ. وَقد نقل الْقُسْطَلَانِيّ عَن السخاوي أَيْضا أَنه قَالَ: لكنه ورد فِي الْجُمْلَة فِي عدَّة أَحَادِيث يَتَقوى بَعْضهَا بِبَعْض، أوردهَا شيخ الْإِسْلَام ابْن حجر الْعَسْقَلَانِي وَالله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أعلم.
( [الْعَزِيز] )

(وَالثَّالِث: الْعَزِيز، وَهُوَ أَن لَا يرويهِ) الْأَظْهر هُوَ مَا لَا يرويهِ.
(أقل من اثْنَيْنِ عَن اثْنَيْنِ) قَالَ السخاوي: فَيشْمَل مَا وجد فِي بعض طبقاته ثَلَاثَة فَأكْثر انْتهى. لأنّ تواليَ رِوَايَة اثْنَيْنِ فَقَط عَن اثْنَيْنِ فَقَط لَا تكَاد تُوجد، وَلذَا نُوقِشَ فِي عبارَة الشَّرْح فَقيل: الأولى أَن يَقُول: وَهُوَ مَا يرد بِاثْنَيْنِ فِي بعض الْمَوَاضِع، وَلَا يرد بِأَقَلّ فِي مَوضِع حَتَّى لَا يصدق على الْمُتَوَاتر وَالْمَشْهُور. وَأَيْضًا يرد على مَا قَالَ: أَنه يُتَوهَّم مِنْهُ أنّ اثنينية الْمَرْوِيّ عَنهُ شَرط، وَيَنْبَغِي أَن لَا يرد، فَلَو قَالَ: أقل من اثْنَيْنِ عَن أقل من اثْنَيْنِ لم يلْزم ذَلِك.

اسم الکتاب : شرح نخبة الفكر المؤلف : القاري، الملا على    الجزء : 1  صفحة : 197
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست